من جهة دلالته على العموم لا مطلقا. وعلى الجملة فالمقتضي - وهو دلالته على العموم - قد سقط على الفرض، ولا ظهور له بعد ذلك في إرادة تمام الباقي، فإنه يرتكز على أحد أمرين: الوضع أو القرينة المعينة، وكلاهما مفقود كما عرفت، فإذا ما هو مقتضى لظهوره فيها، فما في كلامه (قده) من أن المقتضى لدخول الباقي موجود والخروج يحتاج إلى دليل لا يرجع بالتأمل والتحليل إلى معنى صحيح على ضوء نظرية ان التخصيص يستلزم المجاز، فان المقتضى - وهو عموم العام - قد سقط بالتخصيص فإذا ما هو المقتضى - وهو عموم العام - قد سقط بالتخصيص فإذا ما هو المقتضى لدخوله، إذ من المحتمل أنه قد استعمل بعد التخصيص في بعض مراتب الباقي لا في تمامه، فالتعيين يحتاج إلى قرينة:
نعم لو كانت دلالة العام على العموم عقلية أو كانت ذاتية لتم ما أفاده (قده) كما هو واضح، ولكنه مجرد افتراض لا واقع موضوعي له فالنتيجة انه لا دافع للاشكال المزبور إلا على ضوء ما ذكرناه من أن التخصيص ولو كان بالمنفصل لا يوجب المجاز، حيث إن العام بعد التخصيص أيضا استعمل في معناه الموضوع له، وعليه فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) تبعا لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) من أن المقتضي بالإضافة إلى الباقي موجود والمانع مفقود تام ولا مناص عنه، فان المقتضي - وهو ظهور العام في العموم المستند إلى الوضع - موجود والمخصص المنفصل إنما يكون مزاحما لحجيته في مقدار سعة مدلوله دون أصل ظهوره، فإذا لا مانع من التمسك به بالإضافة إلى الباقي كله، كما أن ما أفاده (قده) من أن دلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله تنحل إلى دلالات متعددة الآخر فإذا سقطت إحداها عن الحجية لم تسقط غيرها إنما يتم على ضوء ما عرفت من أن التخصيص لا يوجب المجاز، إذا على هذا الأساس فسقوط بعض هذه