التهمة وما شاكل ذلك. وأخرى ينشأ من حزازة ومنقصة في ذات العبادة.
وبعد ذلك نقول: إن النهي التنزيهي على التفسير الأول خارج عن مورد النزاع، بداهة انه لا يدل على الفساد بل هو يدل على الصحة. وعلى التفسير الثاني داخل فيه، ضرورة ان الشئ إذا كان مكروها في نفسه ومرجوحا في ذاته لم يمكن التقرب به فلا فرق عندئذ بينه وبين النهي التحريمي من هذه الناحية أصلا. وبكلمة أخرى ان النهي التنزيهي إذا كان متعلقا بالعبادة الفعلية كالصلاة في الحمام مثلا يدل على صحتها دون فسادها نظرا إلى أن مدلوله الالتزامي هو ترخيص المكلف في الاتيان بمتعلقة ومعنى ذلك جواز الامتثال به وعدم تقييد الواجب بغيره، ولا نعني بالصحة الا ذلك، وهذا بخلاف ما إذا كان متعلقا بذات العبادة، فإنه يدل على كراهيتها ومبغوضيتها، ومن المعلوم انه لا يمكن التقرب بالمبغوض وإن كانت مبغوضيته ناقصة. فالنتيجة في نهاية الشوط هي أن النهي التنزيهي على التفسير الأول خارج عن محل النزاع، وعلى التفسير الثاني داخل فيه.
وأما الثاني وهو النهي الغيري كالنهي عن الصلاة التي تتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد بناء على ثبوت الملازمة بين الامر بشئ والنهي عن ضده فهو خارج عن مورد الكلام، ولا يدل على الفساد بوجه، والسبب في ذلك ما عرفت بشكل موسع في مبحث الضد من أن هذا النهي على تقدير القول به لا يكشف عن كون متعلقه مبغوضا كي لا يمكن التقرب به، فان غاية ما يترتب على هذا النهي إنما هو منعه عن تعلق الامر بمتعلقه فعلا ومن الطبيعي ان صحة العبادة لا تتوقف على وجود الامر بها بل يكفي في صحتها وجود الملاك والمحبوبية.
نعم مع فرض عدم الامر بها لا يمكن كشف الملاك فيها الا انه مع