فيكون الحكم مطلقا عليه فلأجل ذلك تدل على انتفائه عند انتفاء الشرط وهذا بخلاف الوصف في القضية الوصفية فإنه راجع إلى الموضوع فيها دون الحكم. فالنتيجة ان دلالة الوصف على المفهوم ترتكز على أن يكون قيدا لنفس الحكم لا لموضوعه أو متعلقه والا فلا دلالة له عليه أصلا.
ولكن مع ذلك قد يستدل على المفهوم بوجه:
الأول: ان الوصف لو لم يدل على المفهوم لكان الآتي به لاغيا وهو مستحيل في حق المتكلم الحكيم، فاذن لا مناص من الالتزام بدلالته عليه. ويرد عليه انه مبني على احراز ان الداعي للآتي به ليس الا دخله في الحكم نفيا واثباتا حدوثا وبقاء بمعنى انه علة منحصرة له، فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال ينتفي الحكم عن الموصوف بانتفائه، ولكن من المعلوم ان هذا الاحراز يتوقف (أولا) على كون الوصف قيدا للحكم دون الموضوع أو المتعلق، وقد عرفت ان الامر بالعكس تماما (وثانيا) على الالتزام بأن اثبات حكم لموضوع خاص يدل على انتفائه عن غيره، وقد مر انه لا يدل على ذلك، بل لا يكون فيه اشعار به فضلا عن الدلالة و (ثالثا) على أن لا يكون الداعي له أمرا آخر حيث إن فائدته لا تنحصر بما ذكروا (رابعا) على أنه لا يكفي في الخروج عن كونه لغوا الالتزام بدلالته على اختصاص الحكم بحصة خاصة من موصوفه وعدم ثبوته له على نحو الاطلاق، والمفروض انه يكفي في ذلك ولا يتوقف على الالتزام بدلالته على المفهوم - وهو الانتفاء عند الانتفاء عند الانتفاء -. فالنتيجة ان هذا الوجه ساقط فلا يمكن الاستدلال به على اثبات المفهوم للوصف.
الثاني: ان الوصف الموجود في الكلام مشعر بعليته للحكم عند الاطلاق. ويرد عليه ان مجرد الاشعار على تقدير ثبوته لا يكفي لا ثبات المفهوم جزما، حيث إنه لا يكون من الدلالات العرفية التي تكون؟؟؟