وجوداتها في الخارج فيكون لكل وجود منها فيه ايجاد خاص فلا مانع من تعلق كل طلب بايجاد فرد منها، ولا موجب لحمل الطلب والبعث الثاني على التأكيد، فإنه يحتاج إلى قرينة وإلا فكل بعث نحو فعل يقتضي في نفسه انبعاث المكلف؟؟ ايجاده. غاية الأمر في صورة التعدد يقتضي ايجاده متعددا فيكون ايجاد كل فرد متعلق لبعث، كما هو مقتضى انحلال الحكم بانحلال شرطه وموضوعه.
فالنتيجة على ضوء هاتين؟؟؟ هي انه لا موضوع للتعارض بين ظهور القضية الشرطية في الانحلال والحدوث عند الحدوث وبين ظهور الجزاء في وحدة التكليف حيث لا ظهور للجزاء في ذلك بل قد عرفت ان تعدد الطلب والبعث ظاهر في نفسه في تعدد الانبعاث والمطلوب فالحمل على التأكيد يحتاج إلى قرينة من حال أو مقال كما إذا علم من الخارج ان الأمر الثاني للتأكيد أو علم ذلك من جهة ذكر سبب واحد لكلا الامرين كما إذا كرر نفس السبب في القضية الأولى مرة ثانية من دون التقييد بقيد (كرة أخرى أو نحوها) مثل ما إذا قال المولى (ان جامعت فكفر) ثم قال: (ان جامعت فكفر) ففي مثل ذلك لا محالة يكون الامر في القضية الثانية للتأكيد دون التأسيس حيث إن ذكر سبب واحد لكليهما معا قرينة على ذلك. وأما إذا لم تكن قرينة في البين فلا محالة يكون تعدد الامر ظاهرا في تعدد المطلوب فيكون تكليفان متعلقين بطبيعة واحدة، فإذا أتى المكلف بها مرة سقط أحدهما من دون تعيين، وإذا أتى بها مرة ثانية سقط الآخر، ونظير ذلك ما (إذا أتلف أحد درهما من شخص) و (استقرض منه درهمان آخر) فحينئذ الثابت في ذمته درهمان: أحدهما من ناحية الاتلاف والآخر من ناحية القرص: فإذا أدى أحد الدرهمين سقط أحدهما عن ذمته وبقي الآخر من دون تعيين وتمييز في أن الساقط هو الدرهم