التصديقي، بمعنى ان الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية.
اما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري، فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، لان ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا ان نعبر عنه بمعنى اسمي وجدنا بالامكان التعبير عنه بشكلين:
فنقول تارة (زيارة شخص للانسان تستلزم أو توجد وجوب اكرامه).
ونقول أخرى (ان وجوب اكرام شخص يتوقف على زيارته، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها).
ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، والثاني يدل عليه.
فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا، مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم، لا بد ان تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق لا على الربط بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء.
ولا بد إضافة إلى ذلك أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصا، والا لم يقتض التوقف الا انتفاء ذلك الوجوب الخاص، وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما.
وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو