الشرطية في حالات عدم الانحصار.
الثاني: دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا، وعلى كونه لزوما عليا انحصاريا بالانصراف لأنه أكمل افراد اللزوم، ولوحظ على ذلك أن الأكملية لا توجب الانصراف، وان الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى منه في فرض عدم الانحصار.
الثالث: دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا، ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرعه عنه ثبوتا، وكون الشرط علة تامة له لأصالة التطابق بين مقام الاثبات والكلام، ومقام الثبوت والواقع، ودلالة الاطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما، وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء والا لكانت العلة في حال اقترانها المجموع لا الشرط بصورة مستقلة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فيصبح الشرط جزء العلة، وهو خلاف الاطلاق الأحوالي المذكور.
ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية:
أولا: انه لا ينفي - لو تم - وجود علة أخرى للجزاء فيما إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط، أو دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء، فان احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الاطلاق الأحوالي للشرط، إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة.
ثانيا: ان كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريغ الجزء على الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي، وذلك لان التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، بدليل ان التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول، كذلك بين الجزء والكل والمتقدم زمانا والمتأخر، كذلك فلا معين لاستفادة العلية من التفريع.
ثالثا: إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع نقول: ان