التاليين:
الأول: ان يدعى كون السياق قرينة على اخراج الكلمة عن كونها نكرة، فيكون دور السياق اثبات ما يصلح للاطلاق الشمولي.
واما الشمولية فتثبت باجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم.
الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا، وانما هي بدلالة عقلية، لان النهي يستدعي اعدام متعلقه، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد.
غير أن هذه الدلالة العقلية انما تعين طريقة امتثال النهي، وان امتثاله لا يتحقق الا بترك جميع افراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الافراد كما هو واضح.