أحدهما: أن يكون تقييدا بالشرط فقط.
والآخر: أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل.
والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل بأو، فاطلاق الجملة الشرطية بدون عطف ب (أو) يعين النحو الأول. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله ان هذا إطلاق في مقابل التقييد ب (أو) الذي يعني تعدد العلة، كما أن هناك اطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزء العلة، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر.
وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى اثبات ان المعلق على الشرط طبيعي الحكم، وذلك بالاطلاق واجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء.
والتحقيق ان الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء، كما عرفنا سابقا. فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائيني رحمه الله من اطلاق مقابل للتقييد بأو، وذلك لان الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه، وعلى الثاني لا يمكن اثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالاطلاق المقابل ل (أو) لان وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفي بالاطلاق بل إفادة لمطلب إضافي، وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالاطلاق ما لم يكن المطلوب السكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام.
فالأولى من ذلك كله ان يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت