كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط لان التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، وانما يثبت بالاطلاق، لان مقتضى اطلاق ترتب الجزاء على الشرط انه ترتب عليه في جميع الحالات مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة الجزء الآخر، فاطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة، الا انه انما ينفي النقصان الذاتي للشرط (والنقصان الذاتي معناه كونه بطبيعته محتاجا في ايجاد الجزاء إلى شئ آخر) ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ مستقلتين على معلوم واحد (حيث إن هذا الاجتماع يؤدي إلى صيرورة كل منهما جزء العلة)، لان هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط.
الرابع: ويفترض فيه انا استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار انه لو كانت هناك علة أخرى فإما ان تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، واما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة، وكلاهما غير صحيح، اما الأول فلان الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل ان تكون له علتان. واما الثاني فلان ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاصة دخيلا في الجزاء.
والجواب بامكان اختيار الافتراض الأول ولا يلزم محذور، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع.
أحدهما: معلول للشرط بعنوانه الخاص.
والآخر: معلول لعلة أخرى، فالبيان المذكور انما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل.
الخامس: ويفترض فيه أيضا انا استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار: ان تقييد الجزاء بالشرط على نحوين: