واحد، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل (لا تحدث) بناء على أن الحدث لا يتعدد، ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا، كما أن الوجوب في (صل) واحد، ولكن مع هذا نلاحظ ان هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم، وهو ان الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي الا الاتيان بفرد من افرادها، واما التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب كل افرادها ولا يكفي ان يترك بعض الافراد.
وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الاطلاق، بل إلى امر عقلي وهو ان الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، ولكنها لا تنعدم الا بانعدام جميع افرادها.
وحيث إن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر افرادها.
وحيث إن الامر بها يستدعي ايجادها فيكفي ايجاد فرد من افرادها.
التنبيه الرابع: انه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شموليا يسري الحكم إلى كل الافراد فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم، كما في الاطلاق الشمولي للعالم في (أكرم العالم) ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الاكرام على طبيعي العالم، فان المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة، فبنظره الجعلي ليس لديه الا موضوع واحد وحكم واحد، ولكن التكثر يكون في مرحلة المجعول، وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجعول، وعرفنا ان فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه خارجا فيتكثر وجوب الاكرام المجعول في المثال تبعا لتكثر افراد العالم في الخارج.
والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي، انما هو الجعل، اي