تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفتها، وهذا أمر معقول غير أنه لا دليل عليه إثباتا.
الثاني: إن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، كثيرا ما يحصل له العلم الاجمالي، بان بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع لاجل كونه قطاعا، وهذا العلم الاجمالي منجز.
فان قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الاجمالي، لأنه لا يمكنه ان يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل.
كان الجواب ان هذا مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، فكما انه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا وان زالت القدرة بسوء اختيار المكلف، كذلك يكفي كونه واصلا حدوثا، وان زال الوصول بسوء اختياره.