للوجوب، إضافة إلى اخذه قيدا للواجب.
ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محركا نحوه، ومدينا للمكلف به وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا، وبهذا يتضح ان الضابط في جعل شئ قيدا للوجوب أحد امرين: اما كونه شرط الاتصاف، واما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا.