بحصة خاصة، وليس القيد علة، أو جزء العلة للفعل والتحصيص، كما يمكن أن يكون بإضافته إلى امر مقارن، أو متقدم، كذلك يمكن أن يكون بامر متأخر. واما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم فبان الحكم تارة يراد به الجعل، وأخرى يراد به المجعول. اما الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي، لا بوجودها الخارجي كما تقدم. ووجودها اللحاظي مقارن للجعل. واما المجعول فهو وان كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم، ولكنه مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا فلا محذور في اناطته بامر متأخر.
والتحقيق ان هذا الجواب وحده ليس كافيا وذلك لان كون شرط قيدا للحكم، والوجوب أو للواجب ليس جزافا، وانما هو تابع للضابط المتقدم وحاصله ان ما كان دخيلا، وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيدا للوجوب. وما كان دخيلا وشرطا في ترتب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب.
والجواب المذكور انما نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب، أو في الوجوب المجعول وأغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجودها، ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة وترتب المصلحة امر تكويني، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة امر تكويني أيضا فكيف يعقل أن يكون الامر المتأخر، كغسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثرا في ترتب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق إذا اخذ قيدا للواجب؟ وكيف يعقل أن يكون الامر المتأخر كالغسل المذكور مؤثرا في اتصاف الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة إذا اخذ قيدا للوجوب؟
ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخر، ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك بتحويل الشرطية من امر متأخر إلى امر مقارن، فيقال مثلا ان الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف ليس هو الإجازة المتأخرة، بل