حيث علمه بالجعل الأول وجهله به ان أريد الاطلاق وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والاطلاق. وانما نعبر بالنتيجة لا بها لان ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل، وانما عوض عن اطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد، والاطلاق في نفس الجعل الأول، لان العلم بالحكم الأول اخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفسه فلا دور، ونظرا إلى أن الجعلين قد نشئا من غرض واحد ولأجل ملاك فارد كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الأول.
ويرد عليه انه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة كما عرفت، وان أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول المهمل، فهذا غير معقول لأنه يفترض ان فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل. وحينئذ نتسأل ان المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا؟ فعلى الأول يعود المحذور وهو توقف الشئ على العلم به، وعلى الثاني يلزم الخلف وأن يكون الجعل المهمل الذي لا اطلاق فيه مطلقا لان ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الاطلاق.
وثمرة هذا البحث تظهر في امكان التمسك باطلاق دليل الحكم، لنفي دخل قيد العلم في موضوعه فإنه إن بني على امكان التقييد والاطلاق معا أمكن ذلك كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالاطلاق وان بني على مسلك المحقق النائيني القائل باستحالة التقييد، والاطلاق معا، فلا يمكن ذلك لان الاطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسك باطلاق الدليل اثباتا لاكتشاف امر مستحيل وان بني على أن التقييد مستحيل، والاطلاق ضروري، كما يرى ذلك من يقول بان التقابل بين التقييد والاطلاق، تقابل التناقض، أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا