المبادئ ثابتة في حق الجميع ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث، والتحريك المولوي ومن الواضح هنا ان التحريك المولوي، انما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية ومع العجز لا إدانة، ولا مسؤولية كما تقدم فيستحيل التحريك المولوي، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي. وحيث إن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي فيختص لا محالة بالقادر وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي، والقدرة انما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف فإذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا ايجابا، ولا تحريما سواء كان ضروري الوقوع تكوينا، أو ضروري الترك كذلك أو كان مما قد يقع، ولم يقع. ولكن بدون دخالة لاختيار المكلف في ذلك كنبع الماء في جوف الأرض فإنه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة.
وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، واما ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء وذلك في حالتين:
الأولى: ان يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته ونفترض ان وجوب القضاء يدور اثباتا، ونفيا مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك على المكلف، وعدم كونه كذلك فإنه إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل أمكن التمسك باطلاق الدليل لاثبات الوجوب على العاجز - وإن لم تكن هناك إدانة - ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك، ومبادئ الحكم له، وبهذا تعرف ان العاجز قد فوت العجز عليه الملاك فيجب عليه القضاء وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط فان الدليل حينئذ يسقط اطلاقه عن الصلاحية لاثبات الوجوب على العاجز. وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ، فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء.
الثانية: أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف، ولكنه صدر