على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر كلامه وهكذا.
ومن هنا عمق المحقق النائيني (رحمه الله) اعتراض الاعلام إذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية، والعمل به في مجال الامتثال، وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين.
ففي المجال الأول لا يكتفي بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي، وفي المجال الثاني يكتفي بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا، وتعذيرا، ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، أو حصل ظن فعلي بالخلاف.
والأمثلة المشار إليها تدخل في المجال الأول لا الثاني وهذا الكلام وان كان صحيحا، وتعميقا لاعتراض الاعلام، ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين، ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا.
فالتحقيق الذي يفي بذلك ان يقال ان ملاك حجية الظهور هو كشفه، ولكن لا كشفه عند المكلف، بل كشفه في نظر المولى، بمعنى ان المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية فيستطيع بذلك ان يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره عن غيره لأنه الأعرف بمراده، وأخرى يلحظها بنظرة اجمالية، فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، وذلك يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الاجمال، وهذا الكشف هو ملاك الحجية لوضوح ان حجية الامارة حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الامارة المعتبرة بلحاظ قوة الاحتمال، كما تقدم في محله.
ومن الواضح ان قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى انما هي قوة