متعلقه. فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، واما إذا كان متعلقه جامعا بين حصتين إحداهما مقدورة، والأخرى غير مقدورة، فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الاطلاق الشمولي، واما تعلقه بالجامع على نحو الاطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة، المذكورة عليه كلام بين الاعلام.
وقد ذهب المحقق النائيني - رحمه الله - إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه، ولا يمكن أن يكون للمتعلق اطلاق للحصة الأخرى، لان التكليف بداعي البعث، والتحريك وهو لا يمكن الا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة. وذهب المحقق الثاني، ووافقه جماعة من الاعلام إلى امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحو يكون للواجب اطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة، وذلك لان الجامع بين المقدور وغير المقدور، مقدور ويكفي ذلك في امكان التحريك نحوه وهذا هو الصحيح.
وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة، وبدون اختيار المكلف فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم اجزائها، ووجوب اتيان الجامع في ضمن حصة أخرى لأنه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة فما وقع ليس مصداقا للواجب، واجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل.
وعلى قول المحقق الثاني نتمسك باطلاق دليل الواجب لاثبات ان الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم باجزائه، وعدم وجوب الإعادة.