حصص الواجب الآخر. ومثاله: أن يكون وقت الصلاة موسعا، وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، وبإمكان المكلف ان يزيل ثم يصلي ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى من المزاحمة. واما الحالة الثانية فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الامرين لامكان امتثالهما معا، فان الامر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على ايجاد الجامع مع الإزالة، فلا تضاد بين الواجبين، وهذا يعني ان كلا من الامرين يلائم الآخر فإذا ترك المكلف الإزالة، وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا. وقد يقال: ان المزاحمة واقعة بين الامر بالإزالة، واطلاق الامر بالصلاة للحصة المزاحمة فلا يمكن ان يتلاءم الامر بالإزالة مع هذا الاطلاق في وقت واحد. والصحيح ان يقال: ان لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة وهي انه هل يمكن التكليف بالجامع. بين المقدور، وغير المقدور، فان اخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك، واخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها تمنع أيضا فيقوم التزاحم بين الامر بالجامع، بالإزالة والامر وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية. ولا شك في أن الامر بالإزالة أهم لان استيفاءه ينحصر بذلك الزمان، بينما استيفاء الامر بالجامع يتأتى بحصة أخرى، وهذا يعني وفقا لما تقدم ان الامر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة. فان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الامر، كما عليه صاحب الكفاية، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا امر بها، فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة. وان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم، كما عليه النائيني كان معنى ذلك أن الامر بالجامع ثابت على وجه الترتب فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة.
(١٩٣)