شك في بقاء شئ لم يكن حدوثه متيقنا بل ثابتا بالامارة؟.
وقد حاول المحقق النائيني (رحمه الله) أن يخرج ذلك على أساس قيام الامارات مقام القطع الموضوعي، فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب فهو قطع موضوعي وتقوم مقامه الامارة.
وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث واستظهر انه مأخوذ في لسان الدليل بما هو معرف ومشير إلى الحدوث، فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به، والامارة تثبت الحدوث فتنقح بذلك موضوع الاستصحاب.
واما الركن الثاني وهو الشك فمأخوذ أيضا في لسان الدليل، والمراد به مطلق عدم العلم فيشمل حالة الظن أيضا بقرينة قوله (ولكن انقضه بيقين آخر)، فإن ظاهره حصر ما يسمح بان ينقض به اليقين باليقين.
والشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا، كما في الشاك الملتفت إلى شكه، وأخرى يكون موجودا وجودا تقديريا، كما في الغافل الذي لو التفت إلى الواقعة لشك فيها، ولكنه غير شاك فعلا لغفلته، ومن هنا وقع البحث في أن الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا أو يختص بالقسم الأول، فإذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك في بقائه وقام وصلى ملتفتا إلى شكه، فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجري في حقه وهو يصلي، وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بالبطلان، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرغ من صلاته هذه ان يتمسك لصحتها بقاعدة الفراغ لأنها انما تجري في صلاة لم تثبت الحكم ببطلانها حين إيقاعها. واما إذا كان المكلف على يقين من الحدث، ثم غفل وذهل عن حاله، وقام وصلى ذاهلا، وبعد الصلاة التفت وشك في أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أو لا؟ فقد يقال: بان استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين