____________________
إلى المضرب عنه والاضراب عنه إلى الاسناد إلى المضرب اليه، وكل ما دل على الانحصار فلازمه ثبوت المفهوم وان غير المضرب اليه لم يكن هو المسند اليه واقعا.
ولا يخفى ان كون المتكلم قد قام مقام الردع ونفي الحكم عن غير عمرو - مثلا - يدل على انحصار الحكم به، وقد عرفت ان لازم الانحصار هو المفهوم، وقد أشار المصنف إلى الثالث بقوله: ((ومنها ما كان)) الاضراب ((لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب اليه)) وحيث كان ذكر المضرب عنه للتوطئة والتمهيد ولاجل تأكيد الحكم للمضرب اليه، وليس الداعي هو الردع ونفي الحكم عن غير المضرب اليه فلا دلالة للاضراب على انحصار الحكم، ولذا قال: ((فلا دلالة له)) أي للاضراب ((عليه)) أي على الحصر الذي لازمه المفهوم، والى الرابع أشار بقوله: ((ومنها ما كان)) المتكلم في اضرابه قد قام ((في مقام الردع وابطال ما أثبت أولا)) وحيث قد قام في مقام الردع وبيان ان الواقع قد كان ثبوت الحكم للمضرب اليه دون غيره ((فيدل عليه)) أي على الحصر ولازمه دلالته على المفهوم.
واما الخامس: فهو الاضراب في مقام الاثبات، بخلاف الرابع الذي قد كان الاضراب فيه لأجل مقام الثبوت، وقد ذكره المصنف في هامش الكتاب (1)، وحاصله: ان الاضراب إذا كان لبيان ابطال الدليل على الدعوى - مثلا - فلا دلالة له على المفهوم، إذ ليس الاضراب لأجل الردع وبيان حصر الحكم واقعا بالمضرب اليه مثلا كما لو قال أحد ان زيدا قد جاء لأني رأيت خادمه، فيقال له: لا بل زيد قد جاء لأنا سمعنا صوته، وحاصل معنى هذا الكلام ان كون الدليل على مجيء زيد مجيء خادمه ليس بصحيح، بل الصحيح ان الدليل على مجيئه هو سماع صوته لا مجئ خادمه لاحتمال تفرد خادمه بالمجئ دونه، فان (بل) في المقام وان كانت
ولا يخفى ان كون المتكلم قد قام مقام الردع ونفي الحكم عن غير عمرو - مثلا - يدل على انحصار الحكم به، وقد عرفت ان لازم الانحصار هو المفهوم، وقد أشار المصنف إلى الثالث بقوله: ((ومنها ما كان)) الاضراب ((لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب اليه)) وحيث كان ذكر المضرب عنه للتوطئة والتمهيد ولاجل تأكيد الحكم للمضرب اليه، وليس الداعي هو الردع ونفي الحكم عن غير المضرب اليه فلا دلالة للاضراب على انحصار الحكم، ولذا قال: ((فلا دلالة له)) أي للاضراب ((عليه)) أي على الحصر الذي لازمه المفهوم، والى الرابع أشار بقوله: ((ومنها ما كان)) المتكلم في اضرابه قد قام ((في مقام الردع وابطال ما أثبت أولا)) وحيث قد قام في مقام الردع وبيان ان الواقع قد كان ثبوت الحكم للمضرب اليه دون غيره ((فيدل عليه)) أي على الحصر ولازمه دلالته على المفهوم.
واما الخامس: فهو الاضراب في مقام الاثبات، بخلاف الرابع الذي قد كان الاضراب فيه لأجل مقام الثبوت، وقد ذكره المصنف في هامش الكتاب (1)، وحاصله: ان الاضراب إذا كان لبيان ابطال الدليل على الدعوى - مثلا - فلا دلالة له على المفهوم، إذ ليس الاضراب لأجل الردع وبيان حصر الحكم واقعا بالمضرب اليه مثلا كما لو قال أحد ان زيدا قد جاء لأني رأيت خادمه، فيقال له: لا بل زيد قد جاء لأنا سمعنا صوته، وحاصل معنى هذا الكلام ان كون الدليل على مجيء زيد مجيء خادمه ليس بصحيح، بل الصحيح ان الدليل على مجيئه هو سماع صوته لا مجئ خادمه لاحتمال تفرد خادمه بالمجئ دونه، فان (بل) في المقام وان كانت