وثانيا: بأن الاستعمال مع القرينة، كما في مثل التركيب، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا، كما لا يخفى (1).
____________________
دلالتها على أن الحكم يختص بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى، ولازم هذا كون المستثنى مسلوبا عنه الحكم الايجابي الذي هو للمستثنى منه، وثانيا للمستثنى حكم ايجابي هو المسلوب عن المستثنى منه، وقد أشار المصنف إلى الخصوصية في المنطوق بقوله: ((لا شبهة في دلالة الاستثناء... إلى آخر الجملة)) والى المفهوم اللازم لهذه الخصوصية بقوله: ((ولذلك يكون الاستثناء من النفي اثباتا ومن الاثبات نفيا)) والدليل على إفادة الجملة الاستثنائية للمفهوم هو التبادر وانسباق ذلك منها، مضافا إلى أن الاستثناء هو في مقام اخراج المستثنى، وحيث لا يعقل ان يخرج حال المستثنى بالنسبة إلى الحكم الثابت للمستثنى منه، من أنه اما ان يكون متلبسا به أو بنقيضه، فان زيدا بالنسبة إلى القيام - مثلا - اما ان يكون متلبسا به أو غير متلبس به، فإذا دل المنطوق على خروج زيد عن التلبس بالقيام فلابد عقلا ان يكون زيد غير متلبس به وليس المفهوم الا هذا، وعلى كل فقد أشار المصنف إلى دلالة التبادر على المفهوم بقوله: ((وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا)).
(1) أنكر أبو حنيفة دلالة الاستثناء على المفهوم مدعيا ان القضية الاستثنائية لا تدل على أكثر من خروج زيد - مثلا - عن القيام المنسوب إلى القوم، واما كون زيد لم يقم فلا تدل القضية الاستثنائية عليه، وقد احتج على هذا بقوله لا صلاة الا بطهور بما حاصله: ان هذه القضية تدل بمنطوقها على نفي حقيقة الصلاة الصحيحة الخارج
(1) أنكر أبو حنيفة دلالة الاستثناء على المفهوم مدعيا ان القضية الاستثنائية لا تدل على أكثر من خروج زيد - مثلا - عن القيام المنسوب إلى القوم، واما كون زيد لم يقم فلا تدل القضية الاستثنائية عليه، وقد احتج على هذا بقوله لا صلاة الا بطهور بما حاصله: ان هذه القضية تدل بمنطوقها على نفي حقيقة الصلاة الصحيحة الخارج