____________________
(1) حاصله: ان الغاية إذا كانت بحسب القواعد العربية من قيود الموضوع كقوله السير من البصرة إلى الكوفة واجب أو سر من البصرة إلى الكوفة، فان الغاية في المثالين من قيود الموضوع دون الحكم لأنها متصلة به. أما في المثال الأول فواضح، وأما في المثال الثاني فان الوجوب المستفاد من الهيئة متعلق بالسير الذي هو من البصرة إلى الكوفة، وهذا يقتضي كون الابتداء والانتهاء من قيود السير دون الوجوب، وإذا كانت الغاية قيدا للموضوع فلا تزيد على كونها وصفا وقيدا له، وان الحكم متعلق بهذا الموضوع الموصوف والمقيد بهذه الغاية، وقد تقدم عدم دلالة الوصف على المفهوم وانه لا دلالة له على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء هذا الموضوع الموصوف بالغاية، وان هذا التحديد انما يوجب ثبوت الحكم لهذا المحدود ولا دلالة له على أكثر من ذلك، وهو ساكت عن انتفاء طبيعي الحكم عن غير هذا الموضوع ولا دلالة له على انتفاء طبيعي الحكم عن غير هذا الموضوع.
وبعبارة أخرى: ان تحديد الموضوع بالغاية انما يدل على أن شخص هذا الحكم ثابت لهذا المعنى بهذه الغاية، فان الوجوب المتعلق بالسير قد دل تقييده بالغاية على أن هذا الوجوب ثابت للسير المحدود بالحدين، فالغاية قد حددت المتعلق لهذا الوجوب وان شخص هذا الوجوب ثابت للمغيى بهذه الغاية دون غيره، الا ان المفهوم انما هو انتفاء سنخ الوجوب، فشخص هذا الوجوب الثابت لهذا الموصوف بالغاية وان كان ينتفي بانتفاء الغاية الا انه ليس من المفهوم في شيء كما عرفت، لان المفهوم هو انتفاء السنخ دون الشخص فما لم يكن التحديد لنفس الوجوب كما في الغاية الراجعة إلى الحكم لا تدل القضية الغائية على انتفاء سنخ الوجوب عما عدا المغيى، بل يكون حكم الغاية الراجعة إلى الموضوع حكم الوصف المضيق لدائرة الموضوع ولا تزيد على الوصف بشيء أصلا، والقضية الوصفية لا تدل على المفهوم
وبعبارة أخرى: ان تحديد الموضوع بالغاية انما يدل على أن شخص هذا الحكم ثابت لهذا المعنى بهذه الغاية، فان الوجوب المتعلق بالسير قد دل تقييده بالغاية على أن هذا الوجوب ثابت للسير المحدود بالحدين، فالغاية قد حددت المتعلق لهذا الوجوب وان شخص هذا الوجوب ثابت للمغيى بهذه الغاية دون غيره، الا ان المفهوم انما هو انتفاء سنخ الوجوب، فشخص هذا الوجوب الثابت لهذا الموصوف بالغاية وان كان ينتفي بانتفاء الغاية الا انه ليس من المفهوم في شيء كما عرفت، لان المفهوم هو انتفاء السنخ دون الشخص فما لم يكن التحديد لنفس الوجوب كما في الغاية الراجعة إلى الحكم لا تدل القضية الغائية على انتفاء سنخ الوجوب عما عدا المغيى، بل يكون حكم الغاية الراجعة إلى الموضوع حكم الوصف المضيق لدائرة الموضوع ولا تزيد على الوصف بشيء أصلا، والقضية الوصفية لا تدل على المفهوم