____________________
(1) وهو ما تعلق النهي به كذلك أي مثل القسم الأول في أن النهي متعلق به بذاته وعنوانه، الا ان الفرق بينهما هو انه في القسم الثاني يكون متعلق الأمر الذي تعلق به النهي له بدل كالنهي تنزيها المتعلق بالصلاة في الحمام، فان الصلاة فريضة كانت أو نافلة لها بدل لامكان ايقاعها في غير الحمام من البيت أو المسجد، بخلاف الأول فان صوم يوم عاشوراء المتعلق للنهي لا بدل له.
(2) وحاصله انه يمكن ان يجاب عن النهي المتعلق بالعبادة التي لها بدل بعد قيام الاجماع على وقوعها صحيحة لو وجدت في الحمام، بنحو ما ذكره في القسم الأول من حمل النهي المتعلق بظاهره بها لمفسدة فيها على أنه لا لأجل المفسدة، بل لأجل المصلحة المنطبقة على تركها أو على المصلحة في ملازم تركها كما تقدم بيانه.
وتوضيح الحال بحيث يخلو عن الاشكال يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: ان القسم الأول الوارد في لسان الشارع منحصر في ورود الكراهة متعلقة بمتعلق الأمر الندبي دون الوجوبي، فإنه لم يرد في لسان الشارع تعلق الكراهة بواجب لا بدل له.
الثاني: ان هذا القسم الثاني الوارد في لسان الشارع له فردان الواجب والمندوب، فان المكروه الصلاة في الحمام سواء كانت واجبة أو مندوبة.
الثالث: قد عرفت في القسم الأول انه يمكن ان يكون النهي مولويا وارشاديا، ومع كونه مولويا يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين الذي كانت المصلحة في الترك أو في ملازمه أقوى من المصلحة في الفعل وفيما إذا كان الفرد المكروه واجبا لا يأتي هذا لعدم امكان مزاحمة المصلحة الوجوبية بالمصلحة الاستحبابية فضلا عن كونها أقوى. نعم يتم هذا في صلاة النافلة في الحمام مضافا إلى ما عرفت من أن النهي الكراهتي وان لم يكن عن مفسدة الا انه لا يعقل ان يكون فعليا مع كون الأمر
(2) وحاصله انه يمكن ان يجاب عن النهي المتعلق بالعبادة التي لها بدل بعد قيام الاجماع على وقوعها صحيحة لو وجدت في الحمام، بنحو ما ذكره في القسم الأول من حمل النهي المتعلق بظاهره بها لمفسدة فيها على أنه لا لأجل المفسدة، بل لأجل المصلحة المنطبقة على تركها أو على المصلحة في ملازم تركها كما تقدم بيانه.
وتوضيح الحال بحيث يخلو عن الاشكال يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: ان القسم الأول الوارد في لسان الشارع منحصر في ورود الكراهة متعلقة بمتعلق الأمر الندبي دون الوجوبي، فإنه لم يرد في لسان الشارع تعلق الكراهة بواجب لا بدل له.
الثاني: ان هذا القسم الثاني الوارد في لسان الشارع له فردان الواجب والمندوب، فان المكروه الصلاة في الحمام سواء كانت واجبة أو مندوبة.
الثالث: قد عرفت في القسم الأول انه يمكن ان يكون النهي مولويا وارشاديا، ومع كونه مولويا يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين الذي كانت المصلحة في الترك أو في ملازمه أقوى من المصلحة في الفعل وفيما إذا كان الفرد المكروه واجبا لا يأتي هذا لعدم امكان مزاحمة المصلحة الوجوبية بالمصلحة الاستحبابية فضلا عن كونها أقوى. نعم يتم هذا في صلاة النافلة في الحمام مضافا إلى ما عرفت من أن النهي الكراهتي وان لم يكن عن مفسدة الا انه لا يعقل ان يكون فعليا مع كون الأمر