بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
فيه ولا ارتياب (1).
وإنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام - كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار - في كونه منهيا عنه أو مأمورا به، مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه، فيه أقوال. هذا على الامتناع.
____________________
يضطر فيها إلى الارتماس في نهار رمضان، فان هذا الارتماس لا يؤثر فيه ملاك الوجوب لأنه يقع منه مبغوضا ومبعدا فلا يصح للعبادية والمقربية، والى هذا أشار بقوله: ((بان يختار ما يؤدي اليه لا محالة)) ومعناه انه إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار كما عرفت بان يدخل الدار - مثلا - مع علمه بأنه إذا دخلها يضطر فيها لشرب الخمر فهو باختياره قد فعل ما يؤدي إلى الاضطرار، وهذا هو مراده من قوله بان يختار ما يؤدي اليه لا محالة: أي بان يفعل باختياره ما يؤدي إلى الاضطرار، وقد أشار إلى أن الخطاب بالزجر يسقط بمجرد الاضطرار بقوله: ((فان الخطاب بالزجر عنه حينئذ)): أي حين الاضطرار ((وان كان ساقطا)) وقد أشار إلى أن هذا الفعل يقع منه مبغوضا ومعاقبا عليه كما لو شرب الخمر باختياره ومن غير اضطرار اليه، وحيث يقع منه مبغوضا ومعاقبا عليه لا يؤثر فيه ملاك الوجوب لو كان ملاكه كالارتماس في نهار رمضان بقوله: ((إلا انه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب لا يصلح لان يتعلق به الايجاب)).
(1) لا يخفى ان هذا القسم الثاني على قسمين لان الفعل المضطر اليه بسوء الاختيار.
تارة لا يكون مقدمة لواجب بعد الاضطرار كما عرفت من مثال شرب الخمر والارتماس.
وأخرى يكون مقدمة منحصرة لواجب بعد الاضطرار بسوء الاختيار.
ولا خلاف في القسم الأول من هذا القسم الثاني، وفي القسم الثاني منه وقع الخلاف ولذا قال: ((وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب)).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 125 126 128 130 131 132 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثاني في النواهي معنى النهي مادة وصيغة 1
2 عدم دلالة النهي على التكرار 7
3 إذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟ 9
4 اجتماع الأمر والنهي بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي 12
5 الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة 15
6 كلام الفصول والمناقشة فيه 19
7 صدق ضابط المسألة الأصولية على مسألة الاجتماع 24
8 التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا 29
9 شمول النزاع لأنواع الايجاب والتحريم 33
10 اعتبار المندوحة وعدمه 37
11 ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد وعدمه 42
12 صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض 47
13 حكم الدليلين المتكفلين للحكمين 50
14 ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا 53
15 ثمرة بحث الاجتماع 59
16 الفرق بين الاجتماع والتعارض 68
17 مقدمات مختار المصنف 1. تضاد الأحكام الخمسة في رتبة فعليتها 70
18 2. تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان 73
19 3. عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون 78
20 4. المتحد وجودا متحد ماهية 80
21 تقرير دليل الامتناع 85
22 أدلة المجوزين 93
23 الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع 95
24 انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها 97
25 تفسير الكراهة بأقلية الثواب 108
26 اقتضاء اجتماع الوجوب والاستحباب للتأكد 117
27 تنبيهات مسألة الاجتماع 1. مناط الاضطرار الرافع للحرمة 128
28 حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار 130
29 كلام التقريرات وجواب المصنف عنه 139
30 معنى الفعل التوليدي 150
31 مختار المحقق القمي ورده 161
32 ثمرة المسألة 169
33 2. صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 173
34 تقريرات الشيخ الأعظم والمناقشة فيه 176
35 ترجيح النهي على الامر بوجوه 177
36 أ. النهي أقوى دلالة من الامر 179
37 ب. أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 186
38 ج. الاستقراء 200
39 3. الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 209
40 النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع 214
41 هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ؟ 215
42 شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 220
43 تعريفات العبادة والايراد عليها 226
44 تحرير محل النزاع 231
45 تفسير وصفي الصحة والفساد 233
46 تنبيه 240
47 جعل الصحة شرعا في المعاملات 245
48 تأسيس الأصل 247
49 أنحاء تعلق النهي بالعبادة 251
50 أقسام النهي في المعاملات 259
51 اقتضاء النهي عن العبادة للفساد 260
52 دلالة النهي على الفساد في المعاملة 269
53 دلالة النهي على صحة متعلقه 281
54 اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي 284
55 المقصد الثالث في المفاهيم تعريف المفهوم 288
56 مفهوم الشرط 292
57 الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم 293
58 اثبات انحصار العلة بوجوه 296
59 تقرير أدلة منكري المفهوم 310
60 العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه 317
61 كلام التقريرات والاشكال عليه 326
62 تعدد الشرط ووحدة الجزاء 330