وإنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام - كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار - في كونه منهيا عنه أو مأمورا به، مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه، فيه أقوال. هذا على الامتناع.
____________________
يضطر فيها إلى الارتماس في نهار رمضان، فان هذا الارتماس لا يؤثر فيه ملاك الوجوب لأنه يقع منه مبغوضا ومبعدا فلا يصح للعبادية والمقربية، والى هذا أشار بقوله: ((بان يختار ما يؤدي اليه لا محالة)) ومعناه انه إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار كما عرفت بان يدخل الدار - مثلا - مع علمه بأنه إذا دخلها يضطر فيها لشرب الخمر فهو باختياره قد فعل ما يؤدي إلى الاضطرار، وهذا هو مراده من قوله بان يختار ما يؤدي اليه لا محالة: أي بان يفعل باختياره ما يؤدي إلى الاضطرار، وقد أشار إلى أن الخطاب بالزجر يسقط بمجرد الاضطرار بقوله: ((فان الخطاب بالزجر عنه حينئذ)): أي حين الاضطرار ((وان كان ساقطا)) وقد أشار إلى أن هذا الفعل يقع منه مبغوضا ومعاقبا عليه كما لو شرب الخمر باختياره ومن غير اضطرار اليه، وحيث يقع منه مبغوضا ومعاقبا عليه لا يؤثر فيه ملاك الوجوب لو كان ملاكه كالارتماس في نهار رمضان بقوله: ((إلا انه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب لا يصلح لان يتعلق به الايجاب)).
(1) لا يخفى ان هذا القسم الثاني على قسمين لان الفعل المضطر اليه بسوء الاختيار.
تارة لا يكون مقدمة لواجب بعد الاضطرار كما عرفت من مثال شرب الخمر والارتماس.
وأخرى يكون مقدمة منحصرة لواجب بعد الاضطرار بسوء الاختيار.
ولا خلاف في القسم الأول من هذا القسم الثاني، وفي القسم الثاني منه وقع الخلاف ولذا قال: ((وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب)).
(1) لا يخفى ان هذا القسم الثاني على قسمين لان الفعل المضطر اليه بسوء الاختيار.
تارة لا يكون مقدمة لواجب بعد الاضطرار كما عرفت من مثال شرب الخمر والارتماس.
وأخرى يكون مقدمة منحصرة لواجب بعد الاضطرار بسوء الاختيار.
ولا خلاف في القسم الأول من هذا القسم الثاني، وفي القسم الثاني منه وقع الخلاف ولذا قال: ((وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب)).