وقد أورد عليه في القوانين، بأنه مطلقا ممنوع، لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين (2).
____________________
استيعاب افراد ما يراد من المدخول ولا فيه)): أي ولا في لفظ المدخول ((إذا كان)) التقييد ((بنحو تعدد الدال والمدلول)) وذلك واضح ((لعدم استعماله)): أي لعدم استعمال لفظ المدخول فيما إذا كان التقييد بنحو تعدد الدال والمدلول ((الا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دال آخر)).
(1) هذا هو المرجح الثاني الذي ذكروه من المرجحات النوعية لتغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب في محل الاجتماع.
وحاصله: ان الحرمة منبعثة عن مفسدة في الفعل، والوجوب منبعث عن مصلحة في الفعل، ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فان المكلف لو فعل وأوجد المورد الذي اجتمع فيه ملاك الوجوب والحرمة فهو وان حصلت المنفعة بالفعل ولكنه قد ابتلي بما في الفعل من المفسدة، ودفع المفسدة أهم من جلب المنفعة.
(2) حاصل ما أورد في القوانين على هذا المرجح: انه لا نسلم ان مطلق دفع المفسدة المحرمة أولى من جلب المصلحة الواجبة، بل هو مسلم في الوجوب التخييري إذا اجتمع مع الحرمة التعيينية.
واما إذا اجتمع الوجوب التعييني مع الحرمة التعيينية فلا يكون ذلك من موارد هذه القاعدة، لأن في ترك الواجب التعييني أيضا مفسدة، ولذا انه لا يجوز تركه ولا يكون الترك لهذا الواجب منهيا عنه الا لمفسدة في هذا الترك، فيكون من موارد دفع المفسدة بالمفسدة لا من موارد دفع المفسدة بترك المصلحة حتى تأتي هذه القاعدة، وهي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
اما في الواجب التخييري فحيث انه ذو بدل أو أبدال فلا تكون مفسدته الا بترك جميع ابداله، وترك هذا البدل وحده المجتمع مع الحرمة التعيينية لا يكون منهيا عنه
(1) هذا هو المرجح الثاني الذي ذكروه من المرجحات النوعية لتغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب في محل الاجتماع.
وحاصله: ان الحرمة منبعثة عن مفسدة في الفعل، والوجوب منبعث عن مصلحة في الفعل، ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فان المكلف لو فعل وأوجد المورد الذي اجتمع فيه ملاك الوجوب والحرمة فهو وان حصلت المنفعة بالفعل ولكنه قد ابتلي بما في الفعل من المفسدة، ودفع المفسدة أهم من جلب المنفعة.
(2) حاصل ما أورد في القوانين على هذا المرجح: انه لا نسلم ان مطلق دفع المفسدة المحرمة أولى من جلب المصلحة الواجبة، بل هو مسلم في الوجوب التخييري إذا اجتمع مع الحرمة التعيينية.
واما إذا اجتمع الوجوب التعييني مع الحرمة التعيينية فلا يكون ذلك من موارد هذه القاعدة، لأن في ترك الواجب التعييني أيضا مفسدة، ولذا انه لا يجوز تركه ولا يكون الترك لهذا الواجب منهيا عنه الا لمفسدة في هذا الترك، فيكون من موارد دفع المفسدة بالمفسدة لا من موارد دفع المفسدة بترك المصلحة حتى تأتي هذه القاعدة، وهي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
اما في الواجب التخييري فحيث انه ذو بدل أو أبدال فلا تكون مفسدته الا بترك جميع ابداله، وترك هذا البدل وحده المجتمع مع الحرمة التعيينية لا يكون منهيا عنه