بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ١١٧
كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة، ومولويا اقتضائيا كذلك، وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب، أو متحدة معه على القول بالجواز (1).
____________________
نعم بناءا على الامتناع وترجيح جانب الأمر حيث إن الاتحاد بناءا على الامتناع يوجب السراية إلى العنوان الآخر تكون الصلاة بنفسها ذات منقصة وحزازة أيضا فيجوز تفسير الكراهة فيها بأقلية الثواب، وهذا هو الذي يظهر من عبارته (قدس سره) لأن لازم حصر النفي مطلقا في القسم الأول وفي القسم الثالث بناءا على الجواز ان الاثبات وهو التفسير بأقلية الثواب منحصر في القسم الثاني مطلقا وفي القسم الثالث بناءا على الامتناع.
(1) لا يخفى ان اجتماع الوجوب والاستحباب قسمان لأن العنوان المستحب المنطبق على الواجب اما ان ينطبق على واجب له بدل أو على واجب لا بدل له.
والأول كالكون في المسجد فإنه مستحب بنفسه وينطبق على الصلاة التي لها بدل كطبيعة صلاة الفريضة التي لها افراد من الصلاة في الدار وفي الحمام وفي المسجد.
وأخرى ينطبق العنوان المستحب على الواجب الذي لا بدل له كالصوم المنذور في نصف الشهر وقد انطبق عليه عنوان مستحب، كصوم يوم الجمعة بان كان نصف الشهر يوم الجمعة أو كان من أيام رجب أو شعبان المستحب صوم كل يوم منها.
واما الأمر بالواجب لكونه أفضل افراد الطبيعة فليس من اجتماع الوجوب والاستحباب، كما لو قلنا - مثلا - ان الكون في المسجد ليس بمستحب بنفسه وورد في أداء الفريضة فيه ترغيب فان مثل هذا ليس من اجتماع عنوان المستحب والواجب بل الواجب له افراد بعضها أفضل من بعض.
والحاصل: ان الكلام في اجتماع الاستحباب في قسمين:
(١١٧)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 113 114 117 121 122 123 125 126 ... » »»
الفهرست