____________________
وحاصله: ان الكراهة تارة تكون لمفسدة في الفعل وهذه هي التي تكون مانعة عن وقوع الفعل صحيحا وعبادة.
وأخرى تكون الكراهة بمعنى ترك المصلحة وهذه لا تكون مانعة، لأن المانع ما أوجب حزازة ونقصانا مترتبا على الفعل، ومطلق ترك الراجح ما لم يكن عن مفسدة لا يوجب حزازة ونقصانا يمنع عن وقوعه عبادة.
وقد ذكر في هامش الكتاب اشكالا آخر (1) وهو انه ربما يقال: ان الكراهة في المقام وان كانت لا لأجل مفسدة وحزازة ومنقصة في الفعل، الا انه لا اشكال في كون الفعل حيث كان نقيضا للترك الذي هو أقوى استحبابا يكون منهيا عنه بالنهي التنزيهي ولو لكونه ترك المستحب، ومع تنجز النهي وطلب ترك الفعل كيف يمكن ان يقع الفعل صحيحا وعبادة؟ ولا أقل من أنه يكون مثل ضد الواجب بناءا على أن الضد مقدمة لترك ضده، فان ضد الواجب الأهم كالصلاة إذا كانت حراما لكونها مقدمة للإزالة التي هي الأهم لا يعقل ان تقع صحيحة وعبادة، مع أن النهي عنها ليس لمنقصة ومفسدة في ذات الصلاة بل النهي عنها انما هو لأجل انه بفعل الصلاة يترك الأهم، فالمانع عن وقوعها صحيحة وعبادة هو النهي عنها الذي لم يكن لمنقصة ومفسدة في ذاتها، وأي فرق بين هذا النهي والنهي في المقام سوى ان أحدهما تحريمي وهو ضد الواجب، وهنا تنزيهي لأن ترك المستحب الأقوى استحبابا.
وحاصل ما أجاب عنه في هامش الكتاب: انه فرق بين النهي التحريمي والتنزيهي في أن التحريمي حيث كان منعا لا ترخيص فيه فلا يمكن ان يقع ضد الواجب عبادة ومقربا، إذ الممنوع عن وجوده منعا تاما لا ترخيص فيه ولا اذن في فعله، ومع عدم الإذن به أصلا لا يعقل وقوعه عبادة وصحيحا، بخلاف النهي التنزيهي حيث إنه مرخص فيه ومأذون في فعله فلا يمنع عن قصد ما فيه من المصلحة والمحبوبية، لفرض
وأخرى تكون الكراهة بمعنى ترك المصلحة وهذه لا تكون مانعة، لأن المانع ما أوجب حزازة ونقصانا مترتبا على الفعل، ومطلق ترك الراجح ما لم يكن عن مفسدة لا يوجب حزازة ونقصانا يمنع عن وقوعه عبادة.
وقد ذكر في هامش الكتاب اشكالا آخر (1) وهو انه ربما يقال: ان الكراهة في المقام وان كانت لا لأجل مفسدة وحزازة ومنقصة في الفعل، الا انه لا اشكال في كون الفعل حيث كان نقيضا للترك الذي هو أقوى استحبابا يكون منهيا عنه بالنهي التنزيهي ولو لكونه ترك المستحب، ومع تنجز النهي وطلب ترك الفعل كيف يمكن ان يقع الفعل صحيحا وعبادة؟ ولا أقل من أنه يكون مثل ضد الواجب بناءا على أن الضد مقدمة لترك ضده، فان ضد الواجب الأهم كالصلاة إذا كانت حراما لكونها مقدمة للإزالة التي هي الأهم لا يعقل ان تقع صحيحة وعبادة، مع أن النهي عنها ليس لمنقصة ومفسدة في ذات الصلاة بل النهي عنها انما هو لأجل انه بفعل الصلاة يترك الأهم، فالمانع عن وقوعها صحيحة وعبادة هو النهي عنها الذي لم يكن لمنقصة ومفسدة في ذاتها، وأي فرق بين هذا النهي والنهي في المقام سوى ان أحدهما تحريمي وهو ضد الواجب، وهنا تنزيهي لأن ترك المستحب الأقوى استحبابا.
وحاصل ما أجاب عنه في هامش الكتاب: انه فرق بين النهي التحريمي والتنزيهي في أن التحريمي حيث كان منعا لا ترخيص فيه فلا يمكن ان يقع ضد الواجب عبادة ومقربا، إذ الممنوع عن وجوده منعا تاما لا ترخيص فيه ولا اذن في فعله، ومع عدم الإذن به أصلا لا يعقل وقوعه عبادة وصحيحا، بخلاف النهي التنزيهي حيث إنه مرخص فيه ومأذون في فعله فلا يمنع عن قصد ما فيه من المصلحة والمحبوبية، لفرض