وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، من دون انطباقه عليه، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلا في أن الطلب المتعلق بهي حينئذ ليس بحقيقي، بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة، كما في سائر المكروهات من غير فرق، إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل، وفيه
____________________
كون النهي عنه لا لمفسدة وانه باق على ما هو عليه من الرجحان الذاتي فلذا صح ان يقع عبادة.
ولا يخفى انه لابد من الالتزام بعدم فعلية الأمر الاستحبابي في الفعل، لما تقدم من تضاد الأحكام وان حكمه الاستحبابي شأني، وانما يقع صحيحا للمصلحة والرجحان الذاتي فيه لا لقصد الأمر الفعلي به.
(1) حاصل ما ذكرنا من الفرق بين الكراهة عن مفسدة وحزازة وبين الكراهة لكونها نقيضا للأقوى استحبابا، وانه في الأولى تكون مانعة عن قصد التقرب لغلبة المفسدة على المصلحة إذ المفروض فعلية الكراهة، ولا يمكن ان يقع الفعل عبادة وصحيحا الا على القول بالجواز وان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون لأنه قد فرضنا ان النهي كان لأجل انطباق عنوان، فإذا كان ذلك لأجل المفسدة في الفعل لم يكن مانعا بناءا على الجواز.
ولا يخفى انه لابد من الالتزام بعدم فعلية الأمر الاستحبابي في الفعل، لما تقدم من تضاد الأحكام وان حكمه الاستحبابي شأني، وانما يقع صحيحا للمصلحة والرجحان الذاتي فيه لا لقصد الأمر الفعلي به.
(1) حاصل ما ذكرنا من الفرق بين الكراهة عن مفسدة وحزازة وبين الكراهة لكونها نقيضا للأقوى استحبابا، وانه في الأولى تكون مانعة عن قصد التقرب لغلبة المفسدة على المصلحة إذ المفروض فعلية الكراهة، ولا يمكن ان يقع الفعل عبادة وصحيحا الا على القول بالجواز وان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون لأنه قد فرضنا ان النهي كان لأجل انطباق عنوان، فإذا كان ذلك لأجل المفسدة في الفعل لم يكن مانعا بناءا على الجواز.