وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين، وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا، وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع. وقيل بالامتناع، وتقديم جانب الحرمة، حيث يقع صحيحا (3) في غير مورد من موارد
____________________
والأول: هو الجاهل بالحكم.
والثاني: هو الجاهل بالموضوع.
(1) هذا ما أشرنا اليه من كون هذا الكلام وهو امكان قصد الامتثال بما لا يسعه الامر المتعلق بالطبيعة انما هو لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعية ولا يختص التزاحم بالحكم في المرتبة الفعلية.
(2) حاصله: انه لو قلنا بالتزاحم في خصوص المرتبة الفعلية فالجاهل القاصر المعذور لا حكم فعلي بالنهي بالنسبة اليه، لما مر من أن فعلية الحكم منوطة بما علم أو يمكن ان يعلم، والجاهل القاصر لا علم له ولا يمكن ان يعلم فلا فعلية للنهي بالنسبة اليه، وقد عرفت وجود المقتضي للامر وتأثيره للحكم في مرتبة الانشاء فلا مانع من تأثيره أيضا في المرتبة الفعلية، إذ المانع عن تأثيره في هذه المرتبة هو تأثير مقتضي النهي وفعلية حكمه، وحيث فرض عدم تأثير النهي في هذه المرتبة فلا فعلية لما هو المزاحم في هذه المرتبة ويبقى مقتضى الامر في هذه المرتبة أيضا من غير مزاحم فيؤثر ويكون الامر متعلقا بما يسع هذا الفرد أيضا، ولذا قال (قدس سره): ((لكان مما يسعه وامتثالا لأمرها)): أي لكان هذا المجمع الآتي به الجاهل القاصر مما يسعه الامر المتعلق بالطبيعة ويكون امتثالا لها بقصد امرها المتعلق به.
(3) هذا لبيان الفرق بين القول بالامتناع في هذه المسألة مع ترجيح جانب النهي، وبين باب التعارض الاصطلاحي الذي علم بكذب أحد الحكمين فيه مع ترجيح دليل
والثاني: هو الجاهل بالموضوع.
(1) هذا ما أشرنا اليه من كون هذا الكلام وهو امكان قصد الامتثال بما لا يسعه الامر المتعلق بالطبيعة انما هو لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعية ولا يختص التزاحم بالحكم في المرتبة الفعلية.
(2) حاصله: انه لو قلنا بالتزاحم في خصوص المرتبة الفعلية فالجاهل القاصر المعذور لا حكم فعلي بالنهي بالنسبة اليه، لما مر من أن فعلية الحكم منوطة بما علم أو يمكن ان يعلم، والجاهل القاصر لا علم له ولا يمكن ان يعلم فلا فعلية للنهي بالنسبة اليه، وقد عرفت وجود المقتضي للامر وتأثيره للحكم في مرتبة الانشاء فلا مانع من تأثيره أيضا في المرتبة الفعلية، إذ المانع عن تأثيره في هذه المرتبة هو تأثير مقتضي النهي وفعلية حكمه، وحيث فرض عدم تأثير النهي في هذه المرتبة فلا فعلية لما هو المزاحم في هذه المرتبة ويبقى مقتضى الامر في هذه المرتبة أيضا من غير مزاحم فيؤثر ويكون الامر متعلقا بما يسع هذا الفرد أيضا، ولذا قال (قدس سره): ((لكان مما يسعه وامتثالا لأمرها)): أي لكان هذا المجمع الآتي به الجاهل القاصر مما يسعه الامر المتعلق بالطبيعة ويكون امتثالا لها بقصد امرها المتعلق به.
(3) هذا لبيان الفرق بين القول بالامتناع في هذه المسألة مع ترجيح جانب النهي، وبين باب التعارض الاصطلاحي الذي علم بكذب أحد الحكمين فيه مع ترجيح دليل