وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا، ليس بمعنى دلالة اللفظ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان، وأنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين، وإلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع، فتدبر جيدا (1).
____________________
في الأصول، وان كان مراده انها مع كونها أصولية يمكن ان يبحث عنها في غير الأصول من الكلام والفقه - مثلا - فهو صحيح، ولا يضر امكان ان يبحث عنها في علم آخر بالبحث عنها في الأصول بعد ان كانت مما يترتب عليها الغرض المطلوب في علم الأصول، وقد مر - في أول هذا الكتاب - انه لا مانع ((ولا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين)) المراد من الجهة الخاصة هو موضوعها ومحمولها لا الغرض الداعي للبحث عنها، ولذا قال: ((لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة... إلى آخر كلامه)) وذلك كمسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد وعدم جوازه، فإنه يمكن ان يبحث عنها في الأصول لحصول الغرض من علم الأصول وترتبه عليها، ويمكن ان يبحث عنها في علوم اخر لترتب الغرض في تلك العلوم عليها أيضا.
(1) قد عرفت - مما مر - ان المسألة من المسائل الأصولية العقلية غير المستقلة مضافا إلى أن عنوان المسألة يدل على كونها عقلية، لأن المراد من الجواز وعدمه في العنوان هو الامكان وعدمه، ومن الواضح ان الحكم بالامكان وعدمه مما يرتبط بالعقل دون الدلالة اللفظية، فلو كانت المسألة لفظية للزم تغيير العنوان بان يعنون: ان النهي عن شيء باللفظ هل يدل على عدم الوجوب في مورد الاجتماع أم لا يدل؟
(1) قد عرفت - مما مر - ان المسألة من المسائل الأصولية العقلية غير المستقلة مضافا إلى أن عنوان المسألة يدل على كونها عقلية، لأن المراد من الجواز وعدمه في العنوان هو الامكان وعدمه، ومن الواضح ان الحكم بالامكان وعدمه مما يرتبط بالعقل دون الدلالة اللفظية، فلو كانت المسألة لفظية للزم تغيير العنوان بان يعنون: ان النهي عن شيء باللفظ هل يدل على عدم الوجوب في مورد الاجتماع أم لا يدل؟