بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
الثامن: إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة، أو جزأها، أو شرطها الخارج عنها (1)، أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات للقراءة، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن
____________________
(1) يشتمل هذا الأمر على الكلام في موضعين:
الأول: في أقسام تعلق النهي بالعبادة وان أيها الداخل في محل النزاع وأيها الخارج عنه.
والثاني: في أقسام تعلقه بالمعاملة كذلك.
وتفصيل الكلام في الموضع الأول ان نقول: ان النهي اما ان يتعلق بالعبادة كلها: أي بالمركب بمجموعه كالنهي المتعلق بالصلاة كلها في أيام العادة.
واما ان يتعلق بجزئها كالنهي المتعلق بإحدى سور العزائم في الصلاة.
واما ان يتعلق بالشرط، والشرط على نحوين:
الأول: الشرط العبادي كالنهي المتعلق بالوضوء الضرري.
الثاني: الشرط غير العبادي كالستر مثل النهي المتعلق بالساتر الحريري.
وأما ان يتعلق بالوصف الملازم والمراد من الوصف الملازم هو ان لا يعقل تحقق الوصف المنهي عنه من دون تحقق العبادة كالنهي عن الجهر أو الإخفات في الصلاة، فان النهي عن الجهر في القراءة الصلاتية لا يعقل تحققه من دون تحقق الصلاة .
واما ان يتعلق بالوصف غير الملازم والمراد منه هو امكان انفكاك الوصف المنهي عنه عن العبادة كالغصبية، فان الغصب ينفك عن تحقق الصلاة لإمكان تحقق الغصب في غير الصلاة.
هذه أقسام ستة للنهي المتعلق بالعبادة وسيأتي التعرض لما هو الداخل منها في محل النزاع وما هو الخارج عن محل النزاع.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 251 252 253 254 256 257 ... » »»
الفهرست