____________________
شرب الخمر الذي يوجد في الخارج، ولذا قال (قدس سره): ((كما هو الحال في التكليفية من الاحكام ضرورة ان اتصاف المأتي به)) وهو الصلاة - مثلا - أو شرب الخمر ((بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما)) من الاستحباب والكراهة والإباحة ((ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام)) لوضوح انه لا وجه لجعل الحكم للفرد ثانيا مع جعله للكلي، وحيث إن المجعول واحد لا أحكاما متعددة فيكون الفرد المأتي به خارجا محكوما بذلك الحكم لانطباق ذلك الحكم الكلي عليه.
(1) توضيحه في أمور:
الأول: ان المراد الكلام في الأصل في ما تعلق به النهي وشك في أنه يقتضي النهي فساده أم لا؟
وبعبارة أخرى: ان الكلام في أن العبادة - مثلا - المتعلق بها النهي هل يقتضي فسادها أم لا؟ والشك في أنه هل يوجد أصل يقتضي صحة العبادة المتعلق بها النهي أو فسادها أم لا يوجد أصل يقتضي أحد الأمرين؟
وليس الكلام في الأصل في مطلق العبادة فلاوجه لتكثير صور الشك، ولذا يوجد في بعض نسخ الكتاب صور متعددة للشك ولكن قد ضرب عليها في بعض النسخ المصححة.
الثاني: ان الموجب لاقتضاء النهي الفساد: اما عقلي وهو كون المبغوضية مانعة عن وقوع متعلق النهي صحيحا مع أنه جامع لجميع الاجزاء والشرائط.
واما لفظي لظهور النهي في الارشاد إلى الفساد أو للملازمة العرفية أو الاستعمالية الموجبة لظهور اللفظ في الدلالة على الفساد بالدلالة الالتزامية.
الثالث: ان الكلام في اقتضاء الأصل فلابد وأن يكون فرضه فرض الشك وانه ليس هناك دليل يقتضي كون النهي مقتضيا للفساد، وحيث إن الكلام في المانع
(1) توضيحه في أمور:
الأول: ان المراد الكلام في الأصل في ما تعلق به النهي وشك في أنه يقتضي النهي فساده أم لا؟
وبعبارة أخرى: ان الكلام في أن العبادة - مثلا - المتعلق بها النهي هل يقتضي فسادها أم لا؟ والشك في أنه هل يوجد أصل يقتضي صحة العبادة المتعلق بها النهي أو فسادها أم لا يوجد أصل يقتضي أحد الأمرين؟
وليس الكلام في الأصل في مطلق العبادة فلاوجه لتكثير صور الشك، ولذا يوجد في بعض نسخ الكتاب صور متعددة للشك ولكن قد ضرب عليها في بعض النسخ المصححة.
الثاني: ان الموجب لاقتضاء النهي الفساد: اما عقلي وهو كون المبغوضية مانعة عن وقوع متعلق النهي صحيحا مع أنه جامع لجميع الاجزاء والشرائط.
واما لفظي لظهور النهي في الارشاد إلى الفساد أو للملازمة العرفية أو الاستعمالية الموجبة لظهور اللفظ في الدلالة على الفساد بالدلالة الالتزامية.
الثالث: ان الكلام في اقتضاء الأصل فلابد وأن يكون فرضه فرض الشك وانه ليس هناك دليل يقتضي كون النهي مقتضيا للفساد، وحيث إن الكلام في المانع