____________________
واما على الامتناع وان تعدد العنوان لا يجدي فلابد من عدم وقوع الفعل عبادة، وهذا بخلاف الثانية وهي الكراهة للفعل لكونه نقيضا لما هو أقوى استحبابا فان الفعل باق على ما هو عليه من المصلحة والرجحان الذاتي، والى هذا أشار بقوله: ((بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض كما إذا لم يكن تركه راجحا)) أي ان الفعل الذي يكون المصلحة في تركه مثل الفعل الذي لا تكون مصلحة في تركه في كون الفعل على ما هو عليه من المصلحة والرجحان الذاتي.
(1) كان رفع المنافاة في الأول بالتزام كون الترك بنفسه منطبقا لعنوان ذي مصلحة أقوى من المصلحة في نفس الفعل، وفي هذا الثاني بالتزام كون الترك ليس بنفسه منطبقا للعنوان ذي المصلحة بل الترك ملازما لما فيه المصلحة الأقوى، فالترك وما فيه المصلحة متلازمان في هذا الاحتمال، بخلاف الأول فان الترك بنفسه ذو مصلحة لانطباق العنوان عليه بنفسه، ولازم هذا الفرق ان يكون الاستحباب المتعلق بالترك على الأول استحبابا حقيقيا لأن نفس الترك مصلحة هي الداعي إلى الاستحباب، ويكون نقيض هذا الترك المستحب الذي هو الفعل مكروها لأنه نقيض المستحب الحقيقي.
واما على هذا الاحتمال الثاني فالمستحب حقيقة هو الملازم للترك لا نفس الترك، فيكون الطلب الاستحبابي المتعلق بالترك طلبا بالعرض والمجاز باعتبار ملازمته لما هو المستحب واقعا وما فيه المصلحة حقيقة، وعلى هذا يكون الفعل أيضا منهيا عنه تنزيها بالعرض والمجاز، لأنه نقيض لما هو المستحب بالعرض والمجاز وليس نقيضا لما هو المستحب واقعا وحقيقة.
(1) كان رفع المنافاة في الأول بالتزام كون الترك بنفسه منطبقا لعنوان ذي مصلحة أقوى من المصلحة في نفس الفعل، وفي هذا الثاني بالتزام كون الترك ليس بنفسه منطبقا للعنوان ذي المصلحة بل الترك ملازما لما فيه المصلحة الأقوى، فالترك وما فيه المصلحة متلازمان في هذا الاحتمال، بخلاف الأول فان الترك بنفسه ذو مصلحة لانطباق العنوان عليه بنفسه، ولازم هذا الفرق ان يكون الاستحباب المتعلق بالترك على الأول استحبابا حقيقيا لأن نفس الترك مصلحة هي الداعي إلى الاستحباب، ويكون نقيض هذا الترك المستحب الذي هو الفعل مكروها لأنه نقيض المستحب الحقيقي.
واما على هذا الاحتمال الثاني فالمستحب حقيقة هو الملازم للترك لا نفس الترك، فيكون الطلب الاستحبابي المتعلق بالترك طلبا بالعرض والمجاز باعتبار ملازمته لما هو المستحب واقعا وما فيه المصلحة حقيقة، وعلى هذا يكون الفعل أيضا منهيا عنه تنزيها بالعرض والمجاز، لأنه نقيض لما هو المستحب بالعرض والمجاز وليس نقيضا لما هو المستحب واقعا وحقيقة.