____________________
قوله (قدس سره): ((إلا كذلك عرضا)) أي بناءا على عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده لا يكون النهي المتعلق بالعبادة لأجل المضادة إلا نهيا عرضيا فهو بالعرض والمجاز ويصح سلبه عن متعلقه على وجه الحقيقة فلا اقتضاء له للفساد.
قوله (قدس سره): ((فيخصص ويقيد)) ظاهر عبارة المتن ان المراد من هذه العبادة هو ان العموم أو الاطلاق الدالان على أن النهي المتعلق بالعبادة يقتضي فسادها يخصص العموم ويقيد الاطلاق منهما بالنهي العرضي فإنه نهي قد تعلق بالعبادة، ولكن لا يقتضي فسادها فيخصص بهذا النهي العرضي العموم أو الاطلاق الدالان على فساد العبادة المتعلقة للنهي.
ويحتمل ولو بعيدا ان يكون المراد منها بان هذا النهي العرضي لا يخصص به ولا يقيد العموم أو الاطلاق الدالان على صحة الصلاة كما يخصص العموم أو الاطلاق بالنهي الحقيقي الدال على فساد الصلاة.
(1) النهي المتعلق بالمعاملة على انحاء أربعة:
لأنه اما ان يتعلق بها بما هي فعل من افعال المكلف لا بما هي معاملة، كالنهي المتعلق بالبيع عند النداء لصلاة الجمعة فان النهي المتعلق بالبيع وقت النداء لا لأنه بيع ومعاملة بل لأنه فعل من الأفعال، فان الغرض من هذا النهي ترك كل فعل من الأفعال غير السعي إلى الصلاة فلو نام في وقت النداء اختيارا أو اكل بحيث يكون
قوله (قدس سره): ((فيخصص ويقيد)) ظاهر عبارة المتن ان المراد من هذه العبادة هو ان العموم أو الاطلاق الدالان على أن النهي المتعلق بالعبادة يقتضي فسادها يخصص العموم ويقيد الاطلاق منهما بالنهي العرضي فإنه نهي قد تعلق بالعبادة، ولكن لا يقتضي فسادها فيخصص بهذا النهي العرضي العموم أو الاطلاق الدالان على فساد العبادة المتعلقة للنهي.
ويحتمل ولو بعيدا ان يكون المراد منها بان هذا النهي العرضي لا يخصص به ولا يقيد العموم أو الاطلاق الدالان على صحة الصلاة كما يخصص العموم أو الاطلاق بالنهي الحقيقي الدال على فساد الصلاة.
(1) النهي المتعلق بالمعاملة على انحاء أربعة:
لأنه اما ان يتعلق بها بما هي فعل من افعال المكلف لا بما هي معاملة، كالنهي المتعلق بالبيع عند النداء لصلاة الجمعة فان النهي المتعلق بالبيع وقت النداء لا لأنه بيع ومعاملة بل لأنه فعل من الأفعال، فان الغرض من هذا النهي ترك كل فعل من الأفعال غير السعي إلى الصلاة فلو نام في وقت النداء اختيارا أو اكل بحيث يكون