____________________
قال: ((نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة)) وهي الأفراد الصحة والفساد فيها ليسا حكما مجعولا وانهما ((لا يكاد يكونان مجعولين بل انما هي تتصف بهما)) أي انما تتصف الافراد بالصحة والفساد ((بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به)) أي بمجرد الانطباق ذلك المجعول الكلي على الفرد المأمور به.
(1) معنى الصحة في المعاملة هو ترتب أثرها عليها، فاعتبار الملكية للمتبايعين هو ترتب الملكية على عقد البيع الجامع للشرائط، والفساد هو عدم ترتب الأثر على المعاملة لكونها فاقدة لما اعتبر في الصحة، ولا اشكال ان كون البايع مالكا للثمن والمشتري مالكا للمثمن اعتبار من الاعتبارات لم يكن محققا قبل اعتبار الشارع أو العقلاء له لعقد البيع، فهو أمر مجعول أما من العقلاء وإمضاء الشارع له، أو من الشارع فقط، وسيأتي في باب الأحكام الوضعية ان الأثر في المعاملات من الأحكام المجعولة استقلالا لا بالتبع ولا انها أمور واقعية كشف عنها الشارع.
فإذا كانت الصحة والفساد هو ترتب الأثر على المعاملة وعدم ترتبها عليها فتكون الصحة من الأحكام المجعولة لأن ترتب الأثر انما هو لاعتبار الشارع لذلك الأثر ولولا هذا الاعتبار لما ترتب على المعاملة هذا الأثر، فانتقال المال من مالك إلى مالك آخر انما يكون لاعتبار الشارع هذا التملك عند صدور العقد من المتعاقدين، ولولا هذا الاعتبار لما حصل هذا التملك وهكذا الحال في عقد النكاح وفي الطلاق، ولذا قال: ((واما ان الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة)) لان معنى الصحة هو ترتب الأثر و ((حيث كان ترتب الأثر على معاملة انما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو امضاء)).
(1) معنى الصحة في المعاملة هو ترتب أثرها عليها، فاعتبار الملكية للمتبايعين هو ترتب الملكية على عقد البيع الجامع للشرائط، والفساد هو عدم ترتب الأثر على المعاملة لكونها فاقدة لما اعتبر في الصحة، ولا اشكال ان كون البايع مالكا للثمن والمشتري مالكا للمثمن اعتبار من الاعتبارات لم يكن محققا قبل اعتبار الشارع أو العقلاء له لعقد البيع، فهو أمر مجعول أما من العقلاء وإمضاء الشارع له، أو من الشارع فقط، وسيأتي في باب الأحكام الوضعية ان الأثر في المعاملات من الأحكام المجعولة استقلالا لا بالتبع ولا انها أمور واقعية كشف عنها الشارع.
فإذا كانت الصحة والفساد هو ترتب الأثر على المعاملة وعدم ترتبها عليها فتكون الصحة من الأحكام المجعولة لأن ترتب الأثر انما هو لاعتبار الشارع لذلك الأثر ولولا هذا الاعتبار لما ترتب على المعاملة هذا الأثر، فانتقال المال من مالك إلى مالك آخر انما يكون لاعتبار الشارع هذا التملك عند صدور العقد من المتعاقدين، ولولا هذا الاعتبار لما حصل هذا التملك وهكذا الحال في عقد النكاح وفي الطلاق، ولذا قال: ((واما ان الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة)) لان معنى الصحة هو ترتب الأثر و ((حيث كان ترتب الأثر على معاملة انما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو امضاء)).