____________________
وعلى كل فقد عرفت من أنه لا يعقل ان يكون المنشأ بالهيئة في جميع المعاني الحرفية أمرا جزئيا لان جزئيته انما تنشأ من الاستعمال، والخصوصيات التي تنشأ من الاستعمال لا يعقل أن تكون داخلة في المستعمل فيه والمستعمل فيه في الاخبار والانشاء على حد سواء فكما ان خصوصية كونه اخبارا ومعنى اسميا استقلاليا غير داخلة في المستعمل فيه كذلك خصوصية كونه انشائيا ومعنى حرفيا آليا غير داخلة في المستعمل فيه والى هذا أشار بقوله: ((وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الانشاءات والإخبارات انما تكون ناشئة من الاستعمالات... إلى آخر كلامه)).
(1) لا يخفى انه ربما يتعدد الشرط ويتحد الجزاء كقوله عليه السلام: (إذا خفي الاذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر) فالشرط قد تعدد وهو خفاء الاذان وخفاء الجدران والجزاء واحد وهو قصر الصلاة فإن لم نقل بالمفهوم فلا تنافي بين هاتين الشرطيتين لعدم دلالة القضية على المفهوم واما بناءا على القول بالمفهوم فيكون المفهوم في احدى القضيتين منافيا للمنطوق في القضية الثانية فان قوله: إذا خفي الاذان فقصر المفهوم فيه انه إذا لم يخف الاذان فلا تقصر وان خفيت الجدران وقضية إذا خفيت الجدران فقصر مفهومها إذا لم تخف الجدران فلا تقصر وان خفي الاذان فلابد من رفع التنافي بين هاتين الشرطيتين بناءا على المفهوم واما إذا قلنا إنه لا مفهوم للشرطية فلا تنافي بين القضيتين إذ لا تدل الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء حتى ينافي مفهوم كل واحد من القضيتين منطوق القضية الأخرى فان قضية إذا خفي الاذان فقصر لا دلالة لها على أنه إذا لم يخف الاذان فلا تقصر وان خفيت الجدران فلا يقع التنافي بينهما لكن الكلام بناءا على المفهوم فلابد من رفع التنافي بينهما وقد أشار إلى هذا بقوله: ((مثل إذا اخفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران فقصر فبناءا
(1) لا يخفى انه ربما يتعدد الشرط ويتحد الجزاء كقوله عليه السلام: (إذا خفي الاذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر) فالشرط قد تعدد وهو خفاء الاذان وخفاء الجدران والجزاء واحد وهو قصر الصلاة فإن لم نقل بالمفهوم فلا تنافي بين هاتين الشرطيتين لعدم دلالة القضية على المفهوم واما بناءا على القول بالمفهوم فيكون المفهوم في احدى القضيتين منافيا للمنطوق في القضية الثانية فان قوله: إذا خفي الاذان فقصر المفهوم فيه انه إذا لم يخف الاذان فلا تقصر وان خفيت الجدران وقضية إذا خفيت الجدران فقصر مفهومها إذا لم تخف الجدران فلا تقصر وان خفي الاذان فلابد من رفع التنافي بين هاتين الشرطيتين بناءا على المفهوم واما إذا قلنا إنه لا مفهوم للشرطية فلا تنافي بين القضيتين إذ لا تدل الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء حتى ينافي مفهوم كل واحد من القضيتين منطوق القضية الأخرى فان قضية إذا خفي الاذان فقصر لا دلالة لها على أنه إذا لم يخف الاذان فلا تقصر وان خفيت الجدران فلا يقع التنافي بينهما لكن الكلام بناءا على المفهوم فلابد من رفع التنافي بينهما وقد أشار إلى هذا بقوله: ((مثل إذا اخفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران فقصر فبناءا