____________________
(1) يشير إلى رد الاستدلال الثاني لبعض القائلين بالجواز وهو المحقق القمي، وينبغي بيانه أولا قبل التعرض إلى رده.
توضيحه: ان متعلق الأمر ماهية غير الماهية المتعلق بها النهي، ففي مقام التعلق لا مضادة بينهما لكون متعلق الأمر ماهية غير الماهية المتعلق بها النهي لتباينهما فلا تسري مبغوضية النهي إلى الأمر، وفي مقام الخارج وهو مقام حصولهما وتحققهما أيضا لا مضادة ولا سراية لأن الفرد الخارجي مقدمة لوجودهما وتحققهما، وحيث لا نقول بالملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته ولا بين الحرام وحرمة مقدمته فلا اجتماع في الفرد الذي هو المقدمة لهما، ولا في نفس متعلق الأمر والنهي، لأن لكل ماهية منهما تحققا غير تحقق الآخر، وعلى فرض القول بالملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته وبين الحرام وحرمة مقدمته فيجتمع في الفرد الوجوب والحرمة الغيريين ويرتفع الوجوب ويكون الفرد المقدمة حراما، ولا مانع في حرمة المقدمة عن وقوع الامتثال بذي المقدمة، فان حرمة المقدمة مع عدم الانحصار بها لا تضر بحصول الإطاعة والامتثال لذيها، فان من كان عنده دابتان مغصوبة وغير مغصوبة فركب المغصوبة فمن المسلم وقوع حجه صحيحا، وكذا في الانحصار في المقدمة المحرمة إذا كان بسوء الاختيار، فان التكليف بالمحال لا مانع منه إذا كان بسوء الاختيار، فمن كان عنده دابتان مغصوبة وغير مغصوبة فأتلف غير المغصوبة بسوء اختياره فلا مانع من تكليفه بالحج على هذا الفرض.
نعم إذا كان الانحصار لا بسوء الاختيار، كما لو تلفت الدابة بغير اختياره فإنه يسقط عنه الحج إذا كان ملاك حرمة الغصب أقوى، أو يسقط الغصب إذا كان ملاك وجوب الحج أقوى من الغصب، وحيث نشترط المندوحة فلا انحصار أصلا.
توضيحه: ان متعلق الأمر ماهية غير الماهية المتعلق بها النهي، ففي مقام التعلق لا مضادة بينهما لكون متعلق الأمر ماهية غير الماهية المتعلق بها النهي لتباينهما فلا تسري مبغوضية النهي إلى الأمر، وفي مقام الخارج وهو مقام حصولهما وتحققهما أيضا لا مضادة ولا سراية لأن الفرد الخارجي مقدمة لوجودهما وتحققهما، وحيث لا نقول بالملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته ولا بين الحرام وحرمة مقدمته فلا اجتماع في الفرد الذي هو المقدمة لهما، ولا في نفس متعلق الأمر والنهي، لأن لكل ماهية منهما تحققا غير تحقق الآخر، وعلى فرض القول بالملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته وبين الحرام وحرمة مقدمته فيجتمع في الفرد الوجوب والحرمة الغيريين ويرتفع الوجوب ويكون الفرد المقدمة حراما، ولا مانع في حرمة المقدمة عن وقوع الامتثال بذي المقدمة، فان حرمة المقدمة مع عدم الانحصار بها لا تضر بحصول الإطاعة والامتثال لذيها، فان من كان عنده دابتان مغصوبة وغير مغصوبة فركب المغصوبة فمن المسلم وقوع حجه صحيحا، وكذا في الانحصار في المقدمة المحرمة إذا كان بسوء الاختيار، فان التكليف بالمحال لا مانع منه إذا كان بسوء الاختيار، فمن كان عنده دابتان مغصوبة وغير مغصوبة فأتلف غير المغصوبة بسوء اختياره فلا مانع من تكليفه بالحج على هذا الفرض.
نعم إذا كان الانحصار لا بسوء الاختيار، كما لو تلفت الدابة بغير اختياره فإنه يسقط عنه الحج إذا كان ملاك حرمة الغصب أقوى، أو يسقط الغصب إذا كان ملاك وجوب الحج أقوى من الغصب، وحيث نشترط المندوحة فلا انحصار أصلا.