____________________
(1) لا يخفى ان اللزوم هو القدر الجامع بين المتلازمين سواء كان تلازمهما لأنهما متضائفان أو لأنها معلولان لعلة واحدة وفي هذين لا ترتب بين الشرط والجزاء أو مطلق العلية أو العلية المنحصرة وفي الآخرين لا مناص عن الترتب.
والظاهر أن المصنف يرى أن الجملة الشرطية تدل على اللزوم فقط بين الجزاء والشرط لانصرافها اليه وليس مراده من هذا الانسباق هو التبادر للزوم وضعها لذلك، ومع وضعها للزوم لا بد وأن يكون استعمالها في الاتفاقيات مجازا بلحاظ العلاقة ولا نرى في استعمالها في الاتفاقيات ملاحظة عناية أو علاقة.
ولعل السبب في الانصراف إلى اللزوم فيها هو كثرة استعمالها في أصل اللزوم.
وعلى كل فدلالتها على اللزوم لا يقتضي دلالتها على الترتب العلي الأعم من المنحصرة وغيرها فضلا عن دلالتها على العلية المنحصرة التي لا يتحقق المفهوم من دونها وللمنع عن دلالتها على الترتب العلي مجال واضح.
(2) قد عرفت ان القول بالمفهوم لا بد فيه من كون اللزوم بين الجزاء والشرط لزوما عليا انحصاريا، فمدعى المفهوم في القضية الشرطية لا بد له من أن يكون المتبادر منها هو اللزوم العلي الانحصاري لان دلالتها على المفهوم ينحصر في دلالتها على اللزوم العلي الانحصاري.
ولا يخفى ان لازم دعوى التبادر إلى ذلك هو وضع القضية الشرطية له فيكون استعمالها في غير اللزوم العلي الانحصاري استعمالا في غير الموضوع له، وعليه فاستعمالها في غير ذلك المجاز كاستعمالها في الترتب العلي بغير الانحصار كقوله
والظاهر أن المصنف يرى أن الجملة الشرطية تدل على اللزوم فقط بين الجزاء والشرط لانصرافها اليه وليس مراده من هذا الانسباق هو التبادر للزوم وضعها لذلك، ومع وضعها للزوم لا بد وأن يكون استعمالها في الاتفاقيات مجازا بلحاظ العلاقة ولا نرى في استعمالها في الاتفاقيات ملاحظة عناية أو علاقة.
ولعل السبب في الانصراف إلى اللزوم فيها هو كثرة استعمالها في أصل اللزوم.
وعلى كل فدلالتها على اللزوم لا يقتضي دلالتها على الترتب العلي الأعم من المنحصرة وغيرها فضلا عن دلالتها على العلية المنحصرة التي لا يتحقق المفهوم من دونها وللمنع عن دلالتها على الترتب العلي مجال واضح.
(2) قد عرفت ان القول بالمفهوم لا بد فيه من كون اللزوم بين الجزاء والشرط لزوما عليا انحصاريا، فمدعى المفهوم في القضية الشرطية لا بد له من أن يكون المتبادر منها هو اللزوم العلي الانحصاري لان دلالتها على المفهوم ينحصر في دلالتها على اللزوم العلي الانحصاري.
ولا يخفى ان لازم دعوى التبادر إلى ذلك هو وضع القضية الشرطية له فيكون استعمالها في غير اللزوم العلي الانحصاري استعمالا في غير الموضوع له، وعليه فاستعمالها في غير ذلك المجاز كاستعمالها في الترتب العلي بغير الانحصار كقوله