____________________
ان الاكراه انما يكون له موضوع في الشيء المبغوض للشخص، اما الشيء غير المبغوض له المحبوب اليه فلا يعقل ان يتحقق فيه الاكراه، والفتيات يعقل اكراههن حيث يردن التحصن والعفاف، اما إذا لم يردن العفاف والتحصن فإنهن لابد وان لا يكون البغاء مبغوضا لهن، ويكون أمرا محبوبا لهن، ومع كونه محبوبا وغير مبغوض لا يعقل ان يتحقق الاكراه فيه، فعدم الاكراه بعدم الموضوع له، والقضية الشرطية المستعملة فيما كان انتفاء الموضوع في طرف السلب من السالبة بانتفاء الموضوع لا يكون لها مفهوم، لان بيان ما هو منتف بانتفاء موضوعه لغو، ولا يحتاج إلي بيان، وأمثال هذه القضية الشرطية تسمى بالقضية المسوقة لتحقق الموضوع وهي لا مفهوم لها كقول القائل ان رزقت ولدا فاختنه، فان عدم الختان عند عدم الولد مما لا يحتاج إلى بيان، لانتفاء الموضوع الذي له الختان، ومثل قول القائل ان ركب الأمير فخذ ركابه، فان عدم اخذ الركاب حيث لا يركب الأمير منتف بانتفاء موضوعه لغو بيان. والى هذا أشار بقوله: ((وفيه ما لا يخفى ضرورة ان استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر، كما في الآية وغيرها)) من أمثالها من القضايا التي تساق لتحقق الموضوع ((وانما القائل به)) أي بالمفهوم ((يدعي ظهورها)) أي القضية الشرطية فيما له مفهوم اما لدعوى دلالة القضية عليه مع عدم القرينة الخاصة وضعا أو بقرينة عامة وهي الانصراف أو الاطلاق.
(1) يشتمل هذا الأمر الأول على أمور:
أحدها: ان المفهوم الذي وقع النزاع في دلالة القضية الشرطية وعدم دلالتها عليه هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء ما علق عليه دون شخص، الحكم فلا بد من توضيح المراد من سنخ الحكم ومن شخص الحكم.
(1) يشتمل هذا الأمر الأول على أمور:
أحدها: ان المفهوم الذي وقع النزاع في دلالة القضية الشرطية وعدم دلالتها عليه هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء ما علق عليه دون شخص، الحكم فلا بد من توضيح المراد من سنخ الحكم ومن شخص الحكم.