____________________
(1) حاصل هذا التوهم انه إذا كانت الكراهة هي أقلية الثواب يلزم ان يكون كل عبادة ثوابها أقل من ثواب عبادة أخرى مكروهة، فيكون الصوم - مثلا - مكروها لأنه أقل ثوابا من الصلاة، والحج مكروها لأنه أقل ثوابا من الجهاد وهلم جرا.
ويلزم ان يكون ما هو أكثر ثوابا بالنسبة إلى الأقل مستحبا، فتكون الصلاة في الدار مستحبة لأنها أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، بل يلزم أن تكون الصلاة في الدار مكروهة بالنسبة إلى الصلاة في المسجد ومستحبة بالنسبة إلى الصلاة في الحمام، وهذا مما لا يسع أحد الالتزام به.
والجواب عنه: ما أشار اليه بقوله: ((لما عرفت)) وحاصله: ان الكراهة التي قلنا إن النهي الارشادي يرشد إليها هي نقصان الطبيعة الواحدة بالقياس إلى مشخصاتها، فيقل ثوابها إذا كانت مشخصة بما فيه الحزازة وعدم الملاءمة معها بالنسبة إلى ثواب نفس تلك الطبيعة حيث لا تقترن بمشخص فيه الحزازة ولا الملاءمة، والاستحباب المنضم إلى هذه الطبيعة هو زيادة ثواب تلك الطبيعة المجردة حيث ينضم إليها مشخص يلائمها.
واما الطبيعة المجردة بما لها من الثواب المقرر لنفس تلك الطبيعة فلا تكون بمكروهة بكراهة عارضة ولا مستحبة باستحباب طارئ، لأن الكراهة هو النقصان بالقياس إلى تلك الطبيعة المجردة والاستحباب هو الزيادة على ثواب تلك الطبيعة وليس كل نقصان أو زيادة هو كراهة أو استحباب، فالمراد بأقلية الثواب الذي هو مراد من عبر عن الكراهة في المقام بأقلية الثواب هو الأقلية بالنسبة إلى ما لتلك الطبيعة المجردة وليس كل أقلية ثواب كراهة ولا كل زيادة ثواب استحباب.
وبعبارة أخرى: ان النقصان الموجب للكراهة هو النقصان لموجب اقتضى النقصان في العبادة، وليس النقصان الذي يكون لعدم الموجب له بكراهة، فنقصان
ويلزم ان يكون ما هو أكثر ثوابا بالنسبة إلى الأقل مستحبا، فتكون الصلاة في الدار مستحبة لأنها أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، بل يلزم أن تكون الصلاة في الدار مكروهة بالنسبة إلى الصلاة في المسجد ومستحبة بالنسبة إلى الصلاة في الحمام، وهذا مما لا يسع أحد الالتزام به.
والجواب عنه: ما أشار اليه بقوله: ((لما عرفت)) وحاصله: ان الكراهة التي قلنا إن النهي الارشادي يرشد إليها هي نقصان الطبيعة الواحدة بالقياس إلى مشخصاتها، فيقل ثوابها إذا كانت مشخصة بما فيه الحزازة وعدم الملاءمة معها بالنسبة إلى ثواب نفس تلك الطبيعة حيث لا تقترن بمشخص فيه الحزازة ولا الملاءمة، والاستحباب المنضم إلى هذه الطبيعة هو زيادة ثواب تلك الطبيعة المجردة حيث ينضم إليها مشخص يلائمها.
واما الطبيعة المجردة بما لها من الثواب المقرر لنفس تلك الطبيعة فلا تكون بمكروهة بكراهة عارضة ولا مستحبة باستحباب طارئ، لأن الكراهة هو النقصان بالقياس إلى تلك الطبيعة المجردة والاستحباب هو الزيادة على ثواب تلك الطبيعة وليس كل نقصان أو زيادة هو كراهة أو استحباب، فالمراد بأقلية الثواب الذي هو مراد من عبر عن الكراهة في المقام بأقلية الثواب هو الأقلية بالنسبة إلى ما لتلك الطبيعة المجردة وليس كل أقلية ثواب كراهة ولا كل زيادة ثواب استحباب.
وبعبارة أخرى: ان النقصان الموجب للكراهة هو النقصان لموجب اقتضى النقصان في العبادة، وليس النقصان الذي يكون لعدم الموجب له بكراهة، فنقصان