____________________
فالمقام الذي احرز فيه أصل المفسدة واحرز فيه أيضا ما يمكن ان يكون مانعا ومزاحما لها في تأثيرها هو بحكم المقام الذي لم يحرز فيه أصل المفسدة، من دون فرق بينهما في النتيجة وهي المبغوضية لأن العلم بنفس المقتضي لا يوجب العلم بترتب معلوله عليه ما لم تتم شرائطه ولا فرق في النتيجة من عدم العلم بترتب المعلول بين الشك في أصل المقتضي أو الشك في تأثيره لوجود ما يمكن ان يكون مانعا عنه ومزاحما له.
وقياس المقام بالمفسدة المحرز تأثيرها في بعض مراتبها في ترتب مرتبتها القوية عليها - لو كانت - قياس مع الفارق، لأنه في المفسدة التي أحرزنا تأثيرها ببعض مراتبها يصدر الفعل من المكلف قبيحا وانه قد اقدم على ارتكاب ما هو القبيح وما يعاقب عليه، فلا مانع من عقابه بالعقاب الشديد لو كانت المفسدة موجبة للعقاب الشديد، بخلاف المقام فإنه مع احراز ما يمكن ان يكون مانعا عن تأثير المفسدة لا يكون الفعل الصادر من المكلف معنونا بالقبح ولا يكون منه اقدام على ارتكاب ما هو القبيح.
هذا مضافا إلى ما مر من أن المفسدة الواقعية لو كانت مانعة عن وقوع الفعل قربيا لما وقعت العبادة صحيحة في مورد النسيان والجهل، فإنه في حال النسيان أو الجهل وان تمكن المكلف من قصد القربة الا ان الفعل لم يقع منه قربيا لوقوعه مبغوضا واقعا، فلابد وأن يكون المانع فعلية المبغوضية وتأثيرها لا أصلها وواقعها.
(1) هذا هو المرجح الثالث لتغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب.
وحاصله: انا استقرينا موارد اجتماع الوجوب والحرمة فرأينا: ان ديدن الشارع فيما إذا اجتمع الوجوب والحرمة يرجح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كما في مسألة الصلاة في أيام الاستظهار: وهي الأيام الزائدة على أيام العادة، فإنه قد
وقياس المقام بالمفسدة المحرز تأثيرها في بعض مراتبها في ترتب مرتبتها القوية عليها - لو كانت - قياس مع الفارق، لأنه في المفسدة التي أحرزنا تأثيرها ببعض مراتبها يصدر الفعل من المكلف قبيحا وانه قد اقدم على ارتكاب ما هو القبيح وما يعاقب عليه، فلا مانع من عقابه بالعقاب الشديد لو كانت المفسدة موجبة للعقاب الشديد، بخلاف المقام فإنه مع احراز ما يمكن ان يكون مانعا عن تأثير المفسدة لا يكون الفعل الصادر من المكلف معنونا بالقبح ولا يكون منه اقدام على ارتكاب ما هو القبيح.
هذا مضافا إلى ما مر من أن المفسدة الواقعية لو كانت مانعة عن وقوع الفعل قربيا لما وقعت العبادة صحيحة في مورد النسيان والجهل، فإنه في حال النسيان أو الجهل وان تمكن المكلف من قصد القربة الا ان الفعل لم يقع منه قربيا لوقوعه مبغوضا واقعا، فلابد وأن يكون المانع فعلية المبغوضية وتأثيرها لا أصلها وواقعها.
(1) هذا هو المرجح الثالث لتغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب.
وحاصله: انا استقرينا موارد اجتماع الوجوب والحرمة فرأينا: ان ديدن الشارع فيما إذا اجتمع الوجوب والحرمة يرجح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كما في مسألة الصلاة في أيام الاستظهار: وهي الأيام الزائدة على أيام العادة، فإنه قد