____________________
ملاقاة الاناء الثاني، لأن استصحاب طهارة بعض العضو لا اثر له فان نجاسة بعض العضو كافية في ترتب آثار النجاسة.
وعلى كل فإذا كان الإناءان كرين وكانت الملاقاة دفعية لا يعلم بنجاسة معلومة التاريخ.
نعم يعلم بان العضو في هذا الزمان الممتد من أول استعمال الاناء الأول إلى زمان ملاقاة الاناء الثاني قد تنجس، وهذا استصحاب لنجاسة مجهولة التاريخ ولا يجري هذا الاستصحاب عند المصنف، ولذا قال (قدس سره): ((لا يعلم تفصيلا بنجاستها)): أي لا يعلم تفصيلا بنجاسة الأعضاء علما معلوم التاريخ ((وان علم نجاستها)) علما اجماليا في أحد آنات هذا الزمان الممتد من ((حين ملاقاة الأولى أو الثانية اجمالا فلا مجال لهذا الاستصحاب)) وحيث لا يجري الاستصحاب فقاعدة الطهارة محكمة ولذا قال: ((بل كانت قاعدة الطهارة محكمة)) الا انك قد عرفت انه من الفرض النادر المطمئن بعدم السؤال عنه، وان الإناءين المسؤول عنهما والمأمور باهراقهما هما الظروف التي يكون بهما الاستعمال أكلا أو شربا أو وضوءا وهما من الماء القليل لعدم تعارف استعمال ظرف يكون بحيث يسع كرا من ماء.
وعلى كل فإذا كان الإناءان كرين وكانت الملاقاة دفعية لا يعلم بنجاسة معلومة التاريخ.
نعم يعلم بان العضو في هذا الزمان الممتد من أول استعمال الاناء الأول إلى زمان ملاقاة الاناء الثاني قد تنجس، وهذا استصحاب لنجاسة مجهولة التاريخ ولا يجري هذا الاستصحاب عند المصنف، ولذا قال (قدس سره): ((لا يعلم تفصيلا بنجاستها)): أي لا يعلم تفصيلا بنجاسة الأعضاء علما معلوم التاريخ ((وان علم نجاستها)) علما اجماليا في أحد آنات هذا الزمان الممتد من ((حين ملاقاة الأولى أو الثانية اجمالا فلا مجال لهذا الاستصحاب)) وحيث لا يجري الاستصحاب فقاعدة الطهارة محكمة ولذا قال: ((بل كانت قاعدة الطهارة محكمة)) الا انك قد عرفت انه من الفرض النادر المطمئن بعدم السؤال عنه، وان الإناءين المسؤول عنهما والمأمور باهراقهما هما الظروف التي يكون بهما الاستعمال أكلا أو شربا أو وضوءا وهما من الماء القليل لعدم تعارف استعمال ظرف يكون بحيث يسع كرا من ماء.