الثالث: إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، كانت المسألة من المسائل الأصولية، لامن مبادئها الأحكامية،
____________________
(1) بعدما عرفت - فيما مر - من أن المميز والفارق بين المسائل هو الجهة والغرض المبحوث عنه فيها - يتضح أيضا فساد هذا الفرق الذي ذكره المصنف عن بعض.
وحاصله: ان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو ان هذه المسألة عقلية والبحث عن أن العقل هل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوانين أم لا يرى؟
والبحث في مسألة النهي في العبادة هو ان اللفظ هل يدل على الفساد أم لا؟
وملخص الفرق: ان هذه المسألة عقلية وتلك المسألة لفظية، وقد عرفت ان الفارق والمميز منحصر في الجهة والغرض، فلو كانت الجهة والغرض متحدا في المسألتين لما كان كون البحث في إحداهما عقليا وفي الأخرى لفظيا بفارق، بل لابد مع وحدة الغرض من عقد مسألة واحدة يبحث فيها مرة من ناحية الجواز وعدم الجواز عقلا، وأخرى من ناحية الدلالة اللفظية، والى هذا أشار بقوله: ((ان مجرد ذلك)): أي مجرد كون البحث في إحداهما عقليا وفي إحداهما لفظيا لا يصلح ان يكون فارقا ومميزا بينهما ((لو لم يكن تعدد الجهة في البين)) فان الاختلاف في العقلية واللفظية ((لا يوجب الا تفصيلا في المسألة الواحدة)).
ثم ذكر اشكالا آخر على هذا الفارق: وهو ان البحث في مسالة دلالة النهي على الفساد لا ينحصر في الدلالة اللفظية وانه هناك في الدلالة اللفظية والعقلية أيضا وقد أشار إلى هذا بقوله: ((هذا مع عدم اختصاص النزاع... إلى اخر كلامه))، الا انه سيأتي منه ان النزاع في مسألة النهي هو في الدلالة اللفظية فقط.
وحاصله: ان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو ان هذه المسألة عقلية والبحث عن أن العقل هل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوانين أم لا يرى؟
والبحث في مسألة النهي في العبادة هو ان اللفظ هل يدل على الفساد أم لا؟
وملخص الفرق: ان هذه المسألة عقلية وتلك المسألة لفظية، وقد عرفت ان الفارق والمميز منحصر في الجهة والغرض، فلو كانت الجهة والغرض متحدا في المسألتين لما كان كون البحث في إحداهما عقليا وفي الأخرى لفظيا بفارق، بل لابد مع وحدة الغرض من عقد مسألة واحدة يبحث فيها مرة من ناحية الجواز وعدم الجواز عقلا، وأخرى من ناحية الدلالة اللفظية، والى هذا أشار بقوله: ((ان مجرد ذلك)): أي مجرد كون البحث في إحداهما عقليا وفي إحداهما لفظيا لا يصلح ان يكون فارقا ومميزا بينهما ((لو لم يكن تعدد الجهة في البين)) فان الاختلاف في العقلية واللفظية ((لا يوجب الا تفصيلا في المسألة الواحدة)).
ثم ذكر اشكالا آخر على هذا الفارق: وهو ان البحث في مسالة دلالة النهي على الفساد لا ينحصر في الدلالة اللفظية وانه هناك في الدلالة اللفظية والعقلية أيضا وقد أشار إلى هذا بقوله: ((هذا مع عدم اختصاص النزاع... إلى اخر كلامه))، الا انه سيأتي منه ان النزاع في مسألة النهي هو في الدلالة اللفظية فقط.