فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما فيما إذا قدم خطاب ((لا تغصب))، كما هو الحال فيما
____________________
واما إذا كان أحدهما متكفلا للحكم الفعلي والآخر متكفلا للحكم الاقتضائي، فيؤخذ بالحكم الفعلي دون الحكم الاقتضائي.
واما إذا تساويا في قوة المقتضي في كليهما أو لم يحرز الأقوى منهما وتساويا في الدلالة والسند فلابد من الرجوع إلى الأصول العملية.
والى ما قلنا أشار بقوله: ((كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا)) كما هو القاعدة في باب التعارض ((بل انما هو من باب تزاحم المؤثرين)) لان مبدأ التعارض - أولا - في المتزاحمين هو التزاحم بين المقتضيين المؤثرين.
قوله: ((وان كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى)) دلالة أو سندا ((من دليل مقتضاه)): أي من دليل مقتضى الآخر.
قوله: ((وإلا كان بين الخطابين تعارض)): أي بعد ان يتساويا في المقتضي أو لم يحرز ما هو الأقوى مقتضيا يعامل معهما - ثانيا - معاملة باب التعارض في الاخذ باقواهما دلالة أو سندا.
قوله: ((والا فلا محيص)): أي وان لم يحرز الغالب منهما في قوة مقتضيه.
واما إذا تساويا في قوة المقتضي في كليهما أو لم يحرز الأقوى منهما وتساويا في الدلالة والسند فلابد من الرجوع إلى الأصول العملية.
والى ما قلنا أشار بقوله: ((كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا)) كما هو القاعدة في باب التعارض ((بل انما هو من باب تزاحم المؤثرين)) لان مبدأ التعارض - أولا - في المتزاحمين هو التزاحم بين المقتضيين المؤثرين.
قوله: ((وان كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى)) دلالة أو سندا ((من دليل مقتضاه)): أي من دليل مقتضى الآخر.
قوله: ((وإلا كان بين الخطابين تعارض)): أي بعد ان يتساويا في المقتضي أو لم يحرز ما هو الأقوى مقتضيا يعامل معهما - ثانيا - معاملة باب التعارض في الاخذ باقواهما دلالة أو سندا.
قوله: ((والا فلا محيص)): أي وان لم يحرز الغالب منهما في قوة مقتضيه.