الأول: إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته، والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو كان - مؤثرا له، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ وإن كان ساقطا إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق بها الإيجاب (1)، وهذا في الجملة مما لا شبهة
____________________
فإذا تم هذا تعرف انه لاوجه لهذا التفصيل لان المسألة ليست لفظية حتى يكون العرف هو المتبع في الدلالات اللفظية، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((فلا مجال لان يتوهم ان العرف... إلى آخر الجملة)).
وقوله (قدس سره): ((ولعله كان بين مدلوليهما... إلى آخره))، هذا لبيان وجه دعوى الامتناع عرفا عند هذا المفصل، هذا مضافا إلى منع هذه الملازمة العادية اللفظية من رأس أو منع كون لزومها بينا بالمعنى الأخص الذي لابد منه في الدلالة الالتزامية.
(1) لا يخفى ان الاضطرار إلى ارتكاب الحرام على قسمين:
القسم الأول: ان يكون لا بسوء الاختيار كما لو خدع شخص - مثلا - فادخل دارا أو بعد دخوله فيها اختيارا جاهلا اضطره من في الدار إلى أن يشرب الخمر، وفي مثل هذا لا إشكال في ارتفاع العقوبة عنه، وإذا كان الفعل الذي اضطره اليه فيه ملاك الأمر سواء كان أمرا استحبابيا أو وجوبيا فإنه لا مانع من فعلية ذلك الأمر وتأثيره وترتب الأثر عليه ولو كان عباديا، كما لو كان الاضطرار إلى الارتماس في الماء للصائم في شهر رمضان وكان جنبا لاحتلام في نهار رمضان، فإنه حينئذ يؤثر الأمر ويصح الغسل من ذلك الصائم المضطر إلى الارتماس في الماء سواء كان الأمر
وقوله (قدس سره): ((ولعله كان بين مدلوليهما... إلى آخره))، هذا لبيان وجه دعوى الامتناع عرفا عند هذا المفصل، هذا مضافا إلى منع هذه الملازمة العادية اللفظية من رأس أو منع كون لزومها بينا بالمعنى الأخص الذي لابد منه في الدلالة الالتزامية.
(1) لا يخفى ان الاضطرار إلى ارتكاب الحرام على قسمين:
القسم الأول: ان يكون لا بسوء الاختيار كما لو خدع شخص - مثلا - فادخل دارا أو بعد دخوله فيها اختيارا جاهلا اضطره من في الدار إلى أن يشرب الخمر، وفي مثل هذا لا إشكال في ارتفاع العقوبة عنه، وإذا كان الفعل الذي اضطره اليه فيه ملاك الأمر سواء كان أمرا استحبابيا أو وجوبيا فإنه لا مانع من فعلية ذلك الأمر وتأثيره وترتب الأثر عليه ولو كان عباديا، كما لو كان الاضطرار إلى الارتماس في الماء للصائم في شهر رمضان وكان جنبا لاحتلام في نهار رمضان، فإنه حينئذ يؤثر الأمر ويصح الغسل من ذلك الصائم المضطر إلى الارتماس في الماء سواء كان الأمر