____________________
امتثالا وعصيانا، وعلى الامتناع تلاحظ أولا مرجحات باب المزاحمة ويكون من باب التزاحم، فإن لم توجد فيدخل في باب التعارض ويعامل معهما معاملة المتعارضين، والى هذا أشار بقوله: ((كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى... إلى آخر الجملة)).
وإذا لم يدل الدليل من الاجماع والنص على ثبوت المقتضي للحكمين في المورد وهذا على نحوين:
الأول: ان يدل دليل من الخارج على أن الصادر هو أحد الحكمين لاغير من دون تعيين فالمورد يكون من باب التعارض على الجواز وعلى الامتناع، والى هذا أشار بقوله: ((وكلما لم تكن هناك دلالة عليه)): أي على ثبوت المقتضى في كلا الحكمين ((فهو من باب التعارض مطلقا)): أي على الجواز والامتناع، لكنه فيما ((إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين)) فإنه يكون من باب التعارض ((ولو على الجواز)).
النحو الثاني: ان لا يكون دليل من نص أو اجماع على ثبوت المقتضى للحكمين، ولا يكون دليل من الخارج على أن المتحقق أحد المقتضيين ولا يكون الا الاطلاق، فعلى الجواز يستكشف به كلا المقتضيين، واما على الامتناع يدخل في باب التعارض لما ذكره أولا من أن التنافي لا يدل على أكثر من عدم اجتماع الحكمين، ولا دلالة له على أن الحكم المنتفي لوجود المانع فقط، لأنه يحتمل ان يكون انتفاؤه لعدم المقتضي، والى هذا أشار بقوله: ((والا فعلى الامتناع)) لكن قد عرفت انه لا مانع أيضا ان يستكشف بالاطلاق ثبوت المقتضي أيضا، وان التوفيق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي ليس جزافا كما مر مفصلا.
وإذا لم يدل الدليل من الاجماع والنص على ثبوت المقتضي للحكمين في المورد وهذا على نحوين:
الأول: ان يدل دليل من الخارج على أن الصادر هو أحد الحكمين لاغير من دون تعيين فالمورد يكون من باب التعارض على الجواز وعلى الامتناع، والى هذا أشار بقوله: ((وكلما لم تكن هناك دلالة عليه)): أي على ثبوت المقتضى في كلا الحكمين ((فهو من باب التعارض مطلقا)): أي على الجواز والامتناع، لكنه فيما ((إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين)) فإنه يكون من باب التعارض ((ولو على الجواز)).
النحو الثاني: ان لا يكون دليل من نص أو اجماع على ثبوت المقتضى للحكمين، ولا يكون دليل من الخارج على أن المتحقق أحد المقتضيين ولا يكون الا الاطلاق، فعلى الجواز يستكشف به كلا المقتضيين، واما على الامتناع يدخل في باب التعارض لما ذكره أولا من أن التنافي لا يدل على أكثر من عدم اجتماع الحكمين، ولا دلالة له على أن الحكم المنتفي لوجود المانع فقط، لأنه يحتمل ان يكون انتفاؤه لعدم المقتضي، والى هذا أشار بقوله: ((والا فعلى الامتناع)) لكن قد عرفت انه لا مانع أيضا ان يستكشف بالاطلاق ثبوت المقتضي أيضا، وان التوفيق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي ليس جزافا كما مر مفصلا.