وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط بذلك، فلا يكون من هذا الباب، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما، إذا كان له مناطه، أو حكم آخر غيرهما، فيما لم يكن لواحد منهما، قيل بالجواز أو الامتناع (1)،
____________________
بها تكون الصلاة فردا ومشخصة وجودا، فان وحدة المجمع في الوجود حيث لا تكون مضرة بناءا على التعلق بالطبيعة كذلك لا تكون مضرة إذا كان هذا المجمع الواحد قد اجتمع فيه فرد من الصلاة بما له من المشخصات الوجودية غير المرتبط بالفرد الغصبي وهو ((غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به)) وغير ضائر بكون هذا المجمع الواحد وجودا ((وفردا للغصب)) أيضا ((فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين)) ويكون أيضا اثنين لكونه مصداقا للفردين، لما عرفت من أن كلا من الفردين غير مشخص للآخر وليس له ربط في تشخصه، وإذا لم يكن فرد الغصب مشخصا لفرد الصلاة فحال الفرد كالطبيعة من ناحية القول بالجواز وعدمه، وانما المانع عن القول بالجواز هو كون المجمع وجودا واحدا، فإذا لم يكن هذا مانعا فليس هناك مانع غيره.
(1) هذا الامر معقود لبيان تعيين مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي في مرحلتي الثبوت والاثبات.
والكلام أولا في بيان مرحلة الثبوت الذي أشار إليها في آخر كلامه بقوله: هذا بحسب مقام الثبوت.
(1) هذا الامر معقود لبيان تعيين مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي في مرحلتي الثبوت والاثبات.
والكلام أولا في بيان مرحلة الثبوت الذي أشار إليها في آخر كلامه بقوله: هذا بحسب مقام الثبوت.