وعلى كل فالفعل يكون ذا مصلحة، والترك لتعنونه بذلك العنوان يكون ذا مصلحة أيضا، فان كانت المصلحتان متساويتين يقع التخيير بين الفعل والترك، وإذا كانت مصلحة الترك أقوى فهي أهم من مصلحة الفعل لقوتها، فيكون الحكم الفعلي هو الموافق لمصلحة الترك لأنها أقوى، كما أنه كذلك في المقام لمداومة الأئمة على الترك ويكون الحكم في طرف الفعل شأنيا لا فعليا، وانما يقع الفعل صحيحا وعبادة باعتبار المصلحة الموجودة في ذاته، ولذا قام الاجماع على صحته ووقوعه عبادة ان لم يكن له حكم فعلي.
والحاصل: ان الفعل يكون مستحبا والترك يكون مستحبا، وحيث كان الاستحباب في الترك أقوى لذلك كان الترك أقوى استحبابا من استحباب الفعل، فهما مستحبان متزاحمان قدم الأقوى منهما في الفعلية، ولكنه حيث كان الفعل أيضا مستحبا وذا مصلحة فلذلك يقع صحيحا وعبادة.
____________________
(1) هذا جواب عن سؤال مقدر، وحاصله: انه إذا كان الترك أقوى استحبابا من الفعل فنقيضه وهو الفعل يكون مرجوحا، ومع كونه مرجوحا كيف يمكن ان يقع صحيحا وعبادة مقربة.
والجواب ما أشار اليه.
والجواب ما أشار اليه.