____________________
بالفعل أيضا، وانه لابد من الالتزام بكون الأمر شأنيا لأن النهي الكراهتي مسلم الفعلية فعباديته تقع بقصد رجحانه الذاتي، وفي المقام فيما إذا كان الفرد وجوبيا فإنه من المسلم فيه ان قصد عباديته بقصد امتثال أمره فلابد وأن يكون النهي الكراهتي فيه شأنيا.
والظاهر أنه من المفروغ عنه ان النهي الكراهتي فعلي فلابد في هذا القسم الثاني بنحو يشمل فردية الواجب والمندوب وأن يكون الجواب عنه بنحو الجواب عن القسم الأول: بالتزام مصلحة في الترك أو في ملازم الترك من الالتزام بكون النهي فيه فعليا ارشاديا لا مولويا، بل يقصد الارشاد إلى المصلحة في الترك أو في ملازمه ولذا قال في آخر كلامه في هذا القسم الثاني ((ولا يخفى ان النهي في هذا القسم لا يصلح الا للارشاد بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا)).
وعلى كل حال فالجواب عن هذا القسم الثاني يمكن ان يكون بالتزام ان النهي الكراهتي فيه للارشاد إلى مصلحة في تركه أو في الملازم لتركه، ولابد من رفع اليد عن ظهورين في هذا النهي:
الأول كونه لا بداعي المفسدة في الفعل بل بداعي المصلحة في الترك أو في ملازمه وهو خلاف ظاهر النهي الكراهتي.
الثاني انه ارشادي لا مولوي وهو أيضا خلاف الظاهر في الأوامر والنواهي، فان ظاهرها انها مولوية لا ارشادية.
والحاصل: ان يمكن ان يكون الجواب في هذا القسم كالجواب في القسم الأول ولذا قال (قدس سره): ((واما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن ان يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل)).
ولا يخفى ان الاستشهاد بهذا المثل في المقام لا يخلو عن حزازة لعدم مناسبته مثلا للأحكام الشرعية.
والظاهر أنه من المفروغ عنه ان النهي الكراهتي فعلي فلابد في هذا القسم الثاني بنحو يشمل فردية الواجب والمندوب وأن يكون الجواب عنه بنحو الجواب عن القسم الأول: بالتزام مصلحة في الترك أو في ملازم الترك من الالتزام بكون النهي فيه فعليا ارشاديا لا مولويا، بل يقصد الارشاد إلى المصلحة في الترك أو في ملازمه ولذا قال في آخر كلامه في هذا القسم الثاني ((ولا يخفى ان النهي في هذا القسم لا يصلح الا للارشاد بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا)).
وعلى كل حال فالجواب عن هذا القسم الثاني يمكن ان يكون بالتزام ان النهي الكراهتي فيه للارشاد إلى مصلحة في تركه أو في الملازم لتركه، ولابد من رفع اليد عن ظهورين في هذا النهي:
الأول كونه لا بداعي المفسدة في الفعل بل بداعي المصلحة في الترك أو في ملازمه وهو خلاف ظاهر النهي الكراهتي.
الثاني انه ارشادي لا مولوي وهو أيضا خلاف الظاهر في الأوامر والنواهي، فان ظاهرها انها مولوية لا ارشادية.
والحاصل: ان يمكن ان يكون الجواب في هذا القسم كالجواب في القسم الأول ولذا قال (قدس سره): ((واما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن ان يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل)).
ولا يخفى ان الاستشهاد بهذا المثل في المقام لا يخلو عن حزازة لعدم مناسبته مثلا للأحكام الشرعية.