وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع، لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه، وإن اتحد وجودا، والقول بالامتناع على القول بالافراد، لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا، وكونه فردا واحدا (1).
____________________
المندوحة، فتعميم البحث الذي يقع في طريق الاستنباط من القائلين بالامتناع والقائلين بالجواز لابد من تقييده بقيد المندوحة، وقيد المندوحة بالنسبة إلى عنوان النزاع الذي هو جواز اجتماع الأمر والنهي من القائلين بالجواز ليست نسبته نسبة البلوغ والعلم، بل هو من شؤون العنوان المذكور فلذا كان اللازم تقييد العنوان به.
(1) يشتمل هذا الامر على توهمين:
الأول: ان النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه إنما يتأتى على القول بتعلق الطلب ايجادا أو تركا بالطبيعة، واما بناءا على تعلقه بالفرد فلا مجال لهذا النزاع.
وبيانه: انه إذا كان متعلق الطلب هو الطبيعة والطبايع متباينات بأنفسها، فإذا تصادقا على واحد فمن يرى أن تصادقهما يوجب سراية أحدهما إلى الآخر لأنهما صارا بحسب الخارج واحدا، وان كانا بذاتهما متعددين ومتباينين يقول بالامتناع، ومن يرى أن تصادقهما على واحد لا يجعلهما واحدا بل هما باقيان على تعددهما وتباينهما فلا موجب للسراية يقول بالجواز وهذا هو الذي ينبغي ان يكون مدركا للجواز والامتناع.
لا ما يقال: ان الجواز مبني على تعلق الطلب بالطبيعة المقيدة بالوجود والامتناع على القول بتعلقه بوجود الطبيعة بدعوى ان الوجود إذا كان تقيده داخلا في الطبيعة
(1) يشتمل هذا الامر على توهمين:
الأول: ان النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه إنما يتأتى على القول بتعلق الطلب ايجادا أو تركا بالطبيعة، واما بناءا على تعلقه بالفرد فلا مجال لهذا النزاع.
وبيانه: انه إذا كان متعلق الطلب هو الطبيعة والطبايع متباينات بأنفسها، فإذا تصادقا على واحد فمن يرى أن تصادقهما يوجب سراية أحدهما إلى الآخر لأنهما صارا بحسب الخارج واحدا، وان كانا بذاتهما متعددين ومتباينين يقول بالامتناع، ومن يرى أن تصادقهما على واحد لا يجعلهما واحدا بل هما باقيان على تعددهما وتباينهما فلا موجب للسراية يقول بالجواز وهذا هو الذي ينبغي ان يكون مدركا للجواز والامتناع.
لا ما يقال: ان الجواز مبني على تعلق الطلب بالطبيعة المقيدة بالوجود والامتناع على القول بتعلقه بوجود الطبيعة بدعوى ان الوجود إذا كان تقيده داخلا في الطبيعة